للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السماء أي أمره وسلطانه ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويجب على كل مؤمن ولا سيما محارمها أن يأمروها بطاعة زوجها وتسليم نفسها له ولا يجوز لها مخالفته بوجه، والله أعلم.

(سئل) في رجل عنين ثبتت عند القاضي عنته واختارت زوجته الفسخ قبل الوطء وفسخ نكاحها، فهل للعنين الرجوع بما دفعه لأبيها من الصداق.

(أجاب) هذا السؤال ناقص وضرب له سنة ثم بعدها لم يحصل منه وطء وثبت ذلك عند القاضي وأذن له بالفسخ فإذا وجد هذا الذي زدناه وفسخ النكاح فلا مهر لها. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام بعد ذكر العيوب: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ، سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده .. انتهى. فإذا علمت ذلك علمت أن للزوج الرجوع بجميع ما دفعه لأبيها، والله أعلم.

[مطلب: العنين إذا أجل سنة والزوجة سلمها أهلها له يومين أو ثلاثة أيام ثم أخذوها، فهل تحسب من السنة أم لا .. إلخ.]

(سئل) في رجل معه زوجة ادعى عليه أهلها عند حاكم الشرع أنه عنين، فضرب له سنة فسلموها له ليلتين أو ثلاثا ثم أخذوها، فهل تحسب عليه من السنة أو لا.

(أجاب) يجب على المرأة أن تسلم نفسها للزوج سنة كاملة ويجب على أهلها أمرها بذلك. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: ولو اعتزلته ولو بعذر كحبس أو مرضت المدة كلها لم يحسب؛ لأن عدم الوطء يضاف إليها، فتستأنف سنة أخرى. وقال: قيل تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء أو برودة فيزول في الصيف أو يبوسة فيزول في الربيع أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي فلا بد من تسليم المرأة للزوج الفصول الأربعة، والله أعلم.

[مطلب: ما دام الرجل ينتشر ذكره يجب على الزوجة أن تسلم نفسها له .. إلخ.]

(سئل) عن رجل به طلع بين ذكره وأنثييه لا يمنعه ذلك من الوطء، فهل لزوجته أن تفسخ نكاحه بذلك، وهل يجب عليها أن تسلم نفسها له فإذا لم تسلم تسقط نفقتها وكسوتها.

(أجاب) حيث كان ذكره ينتشر ويمكن معه الوطء فلا فسخ لزوجته بذلك، ويجب عليها أن تسلم نفسها له ليلا ونهارا أو تلتزم منزله، فإن خرجت بغير إذنه صارت ناشزة ولا شيء لها من كسوة ونفقة لنشوزها، والله أعلم.

[مطلب: زوجة العنين المؤجل له سنة إذا هربت أو أخذها أهلها لا تحسب تلك الأيام من السنة .. إلخ.]

(سئل) في زوجة العنين المؤجل لها سنة إذا هربت أو أخذها والدها وحبسها، هل تحسب تلك الأيام أم لا، وهل يجب عليه أن يسكنها في بيت له غلق على حدة خال عن أهله وأهلها.

(أجاب) قال في المنهج وشرحه: ولو اعتزلته ولو بعذر كحبس أو هربت المدة كلها لم تحسب لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى ولو وقع لها ذلك بعد البينة وزال. قال الشيخان: فالقياس استئناف سنة أخرى، والله أعلم.

(سئل) في رجل عنين معه زوجة لها مدة لم ينفعها أصلا ثم إن أهلها كفلوا عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>