للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد كل منهما على أخت الآخر بصداق معلوم من أبويهما، ودخل كل منهما بزوجته، فهل يلزم كلا منهما دفع الصداق لزوجته أو يلزم أبويهما.

(أجاب) الصداق على من أخذ بالساق لا على الوالد الذي جاء بولده المشاق، والله ولي الميثاق.

[مطلب: رجل طلق زوجته بعد الدخول بها وادعى أنها أبرأته من المهر وثبت أنها سفيهة، فهل إبراؤها باطل أم لا .. إلخ.]

(سئل) في رجل عقد على امرأة بمهر معلوم ودخل بها ثم طلقها، وادعى أنها أبرأته من المهر، والحال أنها سفيهة، فهل والحالة ما ذكر تصح براءتها، وهل يجب لها عليه المتعة زيادة عن المهر المذكور.

(أجاب) المصرح به أن إبراء السفيهة باطل فلوليها الرجوع في مهرها على الزوج، والمطلقة المدخول بها لها متعة، وهي ما تراضيا عليه، وإلا قدرها قاض، وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما أو قدر قيمتها ولا تبلغ نصف المهر، قال النووي: وينبغي إشاعتها بين النساء ليعرفنها، والله أعلم.

[مطلب: ماتت عن زوجها وأمها وأبيها ماذا يخص كلا منهم .. إلخ.]

(سئل) عن بنت تزوجها رجل من أبيها بثلاثمائة قرش ثم ماتت قبل الدخول بها عن زوجها وأمها وأبيها، فما يخص كل واحد منهم من هذا المخلف.

(أجاب) المقرر في الفقه أن الموت يقرر المهر على الزوج ويصير بعد موت البنت ميراثا، للزوج منه النصف مائة وخمسون، وللأم ثلث الباقي وهو خمسون، وللأب الباقي وهو مائة، والله أعلم.

[مطلب: مهر الزوجة لها لا لقريبها ولا لعمها .. إلخ.]

(سئل) فيمن تزوج امرأة وعليه مهرها، فهل هو للزوجة أو لقريبها كالعم ونحوه.

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن جميع المهر يكون للنساء لا شيء منه للأقارب بوجه، فمن استحل ذلك من الأقارب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله تعالى، لأن كلا من الزوجين يستمتع بصاحبه فيكون المهر محض فضل من الله تعالى، والله أعلم.

[مطلب: بنت خاله أراد أن يزوج بها بنتا لولده وجعل لخاله ألفا بدلا عنها، فهل لا يصح هذا الجعل .. إلخ.]

(سئل) عن رجل له خال له بنت طلبها منه ليتزوج بها بنتا لولده فسمح له بها فقال له في الجواب: لك ألف بدلها ثم زوجها بالغة عاقلة لرجل بمائة، فهل له طلب الألف من ابن أخته.

(أجاب) ما وقع بين الخال وابن أخته من دفع البنت له ليتزوج بها لابنه ودفع الألف له جزاء باطل شرعا باتفاق العلماء وحيث رضيت الزوجة بالمائة وهي بالغة عاقلة أو كانت مهر مثلها فليس لها غيرها، وعلى كل حال ليس للخال معارضة لابن أخته بحال، والله أعلم

[مطلب: خطب بنتا وادعى أنه دفع لأبيها شيئا من المهر ومات أبوها وأنكرت، فهل له الرجوع على تركة الميت أم لا .. إلخ.]

(سئل) في رجل خطب من قريب آخر بنتا ويدعي أنه دفع من مهرها حصة ثم مات المخطوب منه والبنت تنكر ولم يخلف الميت شيئا ومضى على ذلك نحو ثلاثين سنة، فهل له أن يطالب قريبه الوارث أو غيره.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا وجه للرجل يطالب به القريب، سواء كان وارثا أو غيره لأمور لا تخفى على ذي بصيرة، والله أعلم.

[مطلب: لو اختلف الأب والزوج في المهر وكان مهر المثل يشهد للزوج فعليه ما ادعاه .. إلخ.]

(سئل) في رجل عقد على بنت بمائة وأربعين قرشا وهي مهر مثلها

<<  <  ج: ص:  >  >>