للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مهرها ثلاثمائة قرش وستون، فهل لوارثه أن يرجع عليها بما قبضت من المهر، أم ترجع بالباقي من مهرها وترث منه.

(أجاب) ما قبضته الزوجة فهو حقها بإجماع المسلمين لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطلبها به عند جميع المسلمين بل وغيرهم أيضا، وأما هي فتطلبه ببقية مهرها الذي في ذمة الزوج ولها ذلك إجماعا بلا خلاف بل لها ذلك بمجرد العقد ولو لم يدخل بها الزوج فإذا وفيت بقية المهر المذكور وكذلك الدين إن كان عليه ثم إذا فضل بعد ذلك شيء كان لها الربع إن لم يكن له ولد وإلا فلها منه الثمن، فهذا سيف الله يقطع به كل معاند ومخالف وهو من الخاسرين، والله أعلم.

[مطلب: رجل له ابن عم وله ابنة قاصرة طلب زواجها .. إلخ.]

(سئل) في رجل له ابن عم وله ابنة قاصرة طلب زواجها منه وذكر له مهر البنت بينهم بمائة فزوجها له بذلك اعتمادا على قوله، ثم ظهر أنه أكثر مما ذكر فهل الواجب لها مهر عصبتها أم ما وقع عليه العقد.

(أجاب) صرح أئمتنا متونا وشروحا أن القاصر إذا زوجت بدون مهر المثل وجب لها مهر المثل فيجب للبنت القاصر المذكورة مهر مثلها من عصبتها كأختها وبنت أخيها وبنت عمها وعمتها والله أعلم.

[مطلب: رجل له بنت زوجها لآخر والآخر له أخت .. إلخ.]

(سئل) في رجل له بنت زوجها لآخر والآخر له أخت زوجها لابن عم المزوج لابنته لها ولم يذكر لواحدة منهما مهر، فما الواجب لكل منهما وهل العقد صحيح.

(أجاب) عقد النكاح لا تتوقف صحته على ذكر المهر بل يصح النكاح وإن لم يذكر المهر، فيجب لكل واحدة منهما مهر عصبتها كالأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والله أعلم.

[مطلب: رجل اتفق مع رجل على أن يزوجه بنته وقرءوا فاتحة .. إلخ.]

(سئل) عن رجل اتفق مع آخر على أن يزوجه ابنته وقرءوا فاتحة على ذلك وذبحوا رأسا من الغنم ولم يقع عقد ودفع لأبيها حصة من المهر ثم ماتت البنت فهل له الرجوع بما دفع له.

(أجاب) حيث لم يصدر عقد نكاح بينهما فله الرجوع بجميع ما دفع لأبيها لأنه دفع بناء على حصول العقد له ولم يحصل والله أعلم.

[مطلب: رجلان زوج كل منهما بنته لابن صاحبه .. إلخ.]

(سئل) عن رجلين زوج كل منهما بنته واحدة منهما لابن صاحبه والثانية لابن عم صاحبه ماتت زوجة الابن قبل الدخول بها فأخذ أبو الولد مائة قرش من زوج ابنته الذي هو ابن عم الرجل تسمى عند أهل البر نقيصة ثم مات ابن العم بعد الدخول بزوجته فهل لورثته الرجوع بالمائة قرش التي أخذت نقيصة.

(أجاب) نعم لورثة ابن العم الرجوع على أب الولد بالمائة قرش التي أخذها نقيصة لأنها باطلة شرعا لا يعمل بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والله أعلم.

[مطلب: رجل عقد على قاصر بعقد وليها له المجبر .. إلخ.]

(سئل) عن رجل عقد على قاصر بعقد وليها له المجبر بقلعة خان يونس، فهل لزوجها نقلها إلى مصر فإن امتنع وليها أو هي بعد بلوغها تكون ناشزة تسقط نفقتها أو كسوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>