للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحصة المذكورة بالمال المعلوم صحيح وللنازل الرجوع بما بقي وظاهر أن هذه الصورة لا يقع فيها الخلاف الواقع في غيرها لوجود النزول ووجود الحصول له ووجود التصرف منه فيها، وأما ما حدث له من المنع من الحاكم فأمر آخر، إما لأمر حدث منه اقتضى أن يمنعه الحاكم به، وإما لغير ذلك.

وعبارة ابن حجر: واستنبط السبكي مما هنا أي باب القسم والنشوز ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بدل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتدى وبه فارق منع بيع التجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ كما مر وفيما إذا نزل مجانا ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن يقرر كهبة لم تقبض، وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حتى لا يجوز له عزله، والله أعلم.

[مطلب: امرأة دخل بها زوجها ثم إنها خرجت من غير إذنه .. إلخ.]

(سئل) في امرأة دخل بها زوجها ثم إنها خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، ثم إنها امتنعت من الرجوع لزوجها، فهو يدعوها إلى الرجوع وهي لا ترجع، ولها أب وأقارب يمنعونها من الرجوع، فهل يجب عليها الرجوع ويجب على أبيها وأقاربها المساعدة.

(أجاب) لا يخفى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها ورجوعها إلى بيته، ويجب على أهلها وأقاربها أمرها بذلك؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن امتنعت فهي عاصية تلعنها ملائكة السماء والأرض ولا نفقة لها ولا كسوة، ولا حق لها من حقوق الزوجية، وقد صح في الحديث الشريف: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي حديث صحيح: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شهرا .. وعد منهم: امرأة باتت وزوجها عليها ساخط حتى يرضى. وخبر: إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع. وقد عد العلماء ذلك كبيرة من الكبائر يفسق فاعلها ولا تقبل له شهادة.

وروى ابن حبان في صحيحه: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال: حق الزوج على زوجته لو كان به قرحة فلحستها، وانتش منخراه صديدا وسال، أو دما ثم ابتلعته؛ ما أدت حقه، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن

<<  <  ج: ص:  >  >>