للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله كنايه ولا يقع بها إلا بنية. الثالث كون الزوجة قاصرة. الرابع أن الطلاق معلق على صحة البراءة ولم توجد، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: إن أبرأتيني .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته أن أبرأتينى من مؤخر صداقك فأنت طالق ثلاثا إن صحت براءتك منه، فقالت أبرأتك منه ولم تعلم قدر الصداق المؤخر حال البراءة، فهل صح الخلع المذكور ووقع الطلاق أو لا.

(أجاب) لا يقع على الرجل المذكور طلاق حيث كان الأمر كما ذكر، قال ابن حجر: بخلاف أن أبرأتيني من صداقك ومتعتك مثلا أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به أو بما ضم إليه، فلا تطلق لأنه إنما علق بإبراء صحيح ولم يوجد، ثم قال: وأفتى بعضهم في أنت طالق على صحة البراءة بأنها إن أبرأته براءة صحيحة فورا بانت لتضمنه التعليق والمعاوضة .. انتهى. أقول لا يشترط أيضا أن تكون رشيدة بلغت مصلحة لمالها ودينها، وأن لا يتعلق به حق زكاة عملها بقدر المبرأ منه كما علم، والله أعلم.

[مطلب: في رجل خلع زوجته على عوض فبانت منه .. إلخ.]

(سئل) في رجل خلع زوجته على عوض فبانت منه، ثم بعد مدة قال: تكون طالقا بالثلاث، فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق المذكور.

(أجاب) لا يقع الطلاق الثلاث لكون الزوجة مبانة منه والطلاق لا يلحق المبانة قطعا وإنما وقع عليه بالخلع طلقة واحدة فله تجديد العقد عليها ثانيا وتعود له بطلقتين إن لم يقع منه غير طلقة الخلع، والله أعلم.

[مطلب: رجل معه أربع نسوة يريد أن يفارق إحداهن .. إلخ.]

(سئل) في رجل معه أربع نسوة يريد أن يفارق إحداهن ويأخذ أخرى فما طريق ذلك.

(أجاب) طريق ذلك أن يطلق التي يريد طلاقها ثلاثا أو يخلعها بمال منها تدفعه له أو من أجنبي بأن يقول له: خذ لك كذا وطلق زوجتك عليه فيقول أخذت وطلقت؛ فتصير المرأة منه أجنبية فله أخذ أخرى، والله تعالى أعلم.

[مطلب: في ولد قال لوالده تكون زوجتي طالقا .. إلخ.]

(سئل) في ولد قال لوالده تكون زوجتى طالقا بالثلاثة إن لم تزوجني في السنة الآتية لأردن زوجتي إلى أبيها ولا ترجع لي إلا بعد أن أدخل على ضرتها فرد زوجته إلى أبيها، فما المخلص له من ذلك اليمين.

(أجاب) حيث نوى بما ذكر الطلاق فلا مخلص له إذا أراد ردها قبل أن يتزوج إلا بالخلع وطريقه أن يدفع أحد جائز التصرف للزوجة مهما تيسر من المال مما يصح ثمنا على طلاقها فيقع عليه طلقة واحدة بائنة تملك بها المرأة نفسها، ثم يعقد لها عقدا جديدا بشروطه ولو في المجلس ولو قبل وجود الصفة وهو الرد عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة يشترط وجود الصفة في البينونة ووجه قول الإمام الشافعي أن العصمة الأولى ارتفعت فيرفع تابعها ولازمها وهو الوقوع المرتب على التعلق السابق، والله أعلم.

[مطلب: رجل حلف بالطلاق أنه لم يساكن ولده .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف بالطلاق أنه لم يساكن ولده ما دام مناسب فلان وفارقه في الحال، فهل إذا ساكنه يقع الطلاق وهل لسكنه مع ولده وجه.

(أجاب) إذا لم يساكنه وفارقه

<<  <  ج: ص:  >  >>