للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو لغو، والله أعلم.

[مطلب: رجل حلف بالطلاق .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه عمره لا يدبس على هذا النحاس فما الحيلة في الخلاص في ذلك.

(أجاب) الحيلة في ذلك أن يبيع العنب لرجل أو يوكل رجلا في التدبيس، على أن معنى يدبس يفعل ذلك بنفسه، فإذا فعل المعلم لا يحنث إذا لم يكن له نية قياس ما لو حلف لا يحلق رأسه أو لا يبني داره فحلقه له الغير أو بناها له الغير لا يحنث، والله أعلم.

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته في ذهابها لأهلها إن رحت تكوني محرمة مثل أمي وأختي أي مثلهما، فراحت وقصده ردها فقط، فماذا عليه.

(أجاب) حيت لم ينو بما ذكر طلاقا ولا ظهارا فلا شيء عليه لأن "تكوني" محتمل الحال والاستقبال ولا نية تخصص ذلك، ولكن الأحوط في مثل هذه أن يكون عليه كفارة يمين، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: علي الطلاق بالثلاث إلا إن شاء الله ما تبيتي في هذه الدار، وباتت، قاصدا بقوله إن شاء الله عدم الوقوع، فهل يقع عليه الطلاق؟

(أجاب) حيث كان الأمر كذلك لا يقع على الرجل الطلاق لأن المشيئة تمنع الوقوع على ما فصل، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشارك مع آخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشارك مع آخر ولم يضع الآخر من مال الشركة شيئا، بل كله من أحدهما، ولصاحب المال صانع يشتغل له، فحلف الرجل الذي لم يضع من المال شيئا على الصانع أنه لا يشتغل عنده، فهل إذا اشتغل لا يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يقع على الحالف طلاق لأنه لم يشتغل عنده إذ لا مال له ولا شركة له فيه أيضا والمال لصاحبه والشغل له، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي طالقة .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته فقال لها: روحي طالقة، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) إذا نوى بما ذكر إيقاع طلاق على زوجته وقع عليها طلقة واحدة وله مراجعتها وإلا فلا يقع عليه شيء لأن روحي كناية ولا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته حيث أرادت الخروج فقال لها: علي الطلاق بالثلاث هذا الشهر ما تخشين لي علية، ثم دخلت ظانة أنه حلف عليها إن خرجت ولم تخرج، والحال أن العلية مشتركة ووقف، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث لم يقصد هذه العلية بعينها لا يقع عليه طلاق لأنه لا يقع بالمشترك وغير المملوك طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل حلف على أجير له بالطلاق الثلاث .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف على أجير له بالطلاق الثلاث أنه إن أخرج زوجته من عنده على هذا الوجه يعني قاصدا فراقه أنه لا يقبله فنقل زوجته قاصدا رفع النزاع لا الفرقة، فهل يقع الطلاق.

(أجاب) حيث لم يخرج الأجير مريدا فراق معلمه فلا يقع الطلاق لعدم وجود الوجه المعلق عليه وقوع الطلاق ولو قبله

<<  <  ج: ص:  >  >>