للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستوف الثلاث وإن كان قاله كاذبا فيقع في الظاهر وهي زوجته في الباطن ويدين، قال في الروض وشرحه: وإن قال حلفت بطلاقك على إن فعلت كذا ثم قال: لم احلف وإنما أردت تخويفها دين وطلقت ظاهرا إن فعلت .. انتهى. والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع أب زوجته .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع أب زوجته فقال له: علي الطلاق أنها يعني زوجته ما تدخل لي دارا وإن دخلت ذبحتها، والحال أن الدار مشتركة وفي أرض وقف، فهل إذا دخلت يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث لم يرد المسكن بأن أطلق ودخلت الزوجة هذه الدار فلا يقع عليه طلاق إذ لا حنث بالدار المشتركة على أن كون قرارها وقف يمنع الوقوع أيضا لأن الدار اسم للمجموع من البناء والقرار، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فذهبت إلى أهلها منغاظة، فقيل له: اذهب إليها فردها، فقال: علي الطلاق بالثلاث ما أذهب إليها أردها، فهل إذا أرسل إليها شخصا آخر ليردها يقع عليه الطلاق أو لا.

(أجاب) حيث علق ذلك على فعل نفسه فردها غيره أو هي رجعت لنفسها فلا يقع عليه طلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقالت له: طلقني، فقال لها: طلقتك، وشك فيما زاد على ذلك، فهل يقع على الرجل المذكور طلقة واحدة.

(أجاب) نعم يقع عليه طلقة واحدة ولا يقع بالمشكوك شيء لأن العصمة محققة فلا تزول بالشك فله مراجعتها إن لم يقع عليه قبل ذلك طلقتان، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع أبيه .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع أبيه وأخيه من جهة جمل مشترك بينهم، فقال لهما: علي الطلاق بالثلاث أني ما أخطر وراء هذا الجمل إلى مدن وهو لنا على كيس، فهل إذا باعوه لرجل أجنبي ثم اشتروه منه يخلص من يمينه.

(أجاب) نعم، إن بيع الجمل لآخر غير الأب والابن أو بيع كله لواحد منهم خلص الحالف من يمينه وإن سافر خلفه لأن المخلوف عليه كونه على كيسهم سواء، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) عن رجل تنازع مع زوجته فقالت له: طلقني فقال لها: طالق طالق طالق إلى السماء، فهل يقع بذلك طلاق.

(أجاب) قال ابن حجر: وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط بأنه لغو فلا يقع به طلاق حالا ولا مآلا. وقوله من غير نية غير صحيح لأن لفظ طالق وحده لغو وإن نوى أنت والإيقاع فكذا لو كرره، والحاصل لا بد من دال على الزوجة كاسمها الظاهر أو ضمير أو اسم اشارة فإذا خلا من ذلك فلا وقوع، والله أعلم.

[مطلب: رجل يريد أن يأخذ بنت آخر .. إلخ.]

(سئل) عن رجل يريد أن يأخذ بنت آخر ويريد هو أن يأخذ أخته، فقال الأول: علي الطلاق بالثلاث إن فات الوقت الفلاني وما جبت لي خمسين قرشا وإلا فلا آخذ منك ولا أعطيك، يعني زواجا، فهل إذا وكل أبو البنت وزوج الأخت أبوها لا يقع الطلاق.

(أجاب) نعم إذا وكل الأب في زواج ابنته

<<  <  ج: ص:  >  >>