للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن قطع القفال وأقراه لأنه لم تسبق قرينة لفظية يربط الطلاق بها، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها أنت حرام علي الثلاث، أو قال حرام بالثلاث، ولم ينو طلاقا فما الحكم.

(أجاب) حيث لم ينو بما ذكر طلاقا ولا ظهارا فلا تحرم عليه زوجته لكن عليه كفارة يمين كما صرحوا به، والله أعلم.

[مطلب: رجل زوج ابنته لآخر .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج ابنته لآخر وطلقها قبل الدخول بها طلقة واحدة، فهل لأبيها أن يزوجها حالا.

(أجاب) الطلقة الواحدة تملك المرأة بها نفسها قبل الدخول لأنها لا عدة عليها حينئذ، قال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} فلا بيها أن يزوجها حالا حيث ثبت ذلك عن الزوج، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع ابن عمه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع ابن عمه في شأن زوجته فقال له: تكون طالقا على الثلاث مذاهب، فما الحكم الشرعي في ذلك.

(أجاب) إن نوى بما ذكر طلاقا وقع عليه طلقة ولم تحرم عليه زوجته فله مراجعتها إن لم يكن وقع عليه قبل ذلك طلقتان، وإن لم ينو بما ذكر طلاقا فلا يقع عليه طلاق أصلا، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع ابن عمه .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع ابن عمه في شأن زوجته فقال: إن كانت زوجتي كرامة منك أو جودة تكون طالقا ثلاثا، فهل يقع بما ذكر طلاق أم لا؟

(أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق لأنه ليس بصريح ولا كناية لأن الزوجة لا يكرم بها ولا يجود بها، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع صهره .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع صهره فقال: علي الحرام إن ما أعطاني إياه وهو النصف ريال ما أمكث في هذا الدار غيرنا، ووقوع الطلاق على زوجته فكيف الحال في ذلك.

(أجاب) حيث لم ينو بما ذكر طلاقا ولا ظهارا ولا نواهما بأن نوى تحريم عينها أو نحوه كوطئها أو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئا فلا تحرم عليه لأن الأيمان وما ألحق بها لا توصف بذلك وعليه كفارة يمين، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال عن زوجته: طلقتها .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال عن زوجته طلقتها قبل الدخول بها، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) حيث قصد بذلك إيقاع الطلاق عليها وقع بذلك طلقة فله تجديد نكاحها لأنها تبين بذلك إذ لا عدة عليها قبل الدخول بها وترجع بطلقتين، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته في حال غضبه .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته في حال غضبه: تكونين طالقا، فتذكر فقال: إلا أن يشاء الله، فهل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) لا يقع بما ذكر طلاق لأن ذلك من أفعال المقاربة وهي لاتصاف مقاربة المخبر عنه بالخبر، فالمعنى أن المرأة قاربت وقوع الطلاق ولم يقع عليها الطلاق، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: روحي طالقا .. إلخ.]

(سئل) في رجل قال لزوجته: روحي طالقا على الأربع مذاهب لا يردك لا شرع ولا فرع إلا خنازير الدهيشة إلا أن يشاء الله، فهل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) ما وقع من الرجل لا يقع به وإلا بنية

<<  <  ج: ص:  >  >>