للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكثت عند زوجها، هل يقع عليه الطلاق.

(أجاب) حيث أطلق الرجل في يمينه ولم يرد مطلق الرجوع وتوجهت بسبب زيارة أولادها فلا يقع على الحالف طلاق وإن مكثت عند زوجها وأولادها لأنها لم ترد وإنما توجهت للزيارة، كما لو حلف لا تخرج للحمام ثم خرجت لغيره ودخلته فلا يحنث بذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل تنازع مع زوجته في أمر .. إلخ.]

(سئل) في رجل تنازع مع زوجته في أمر فحصل له عليها غضب فقال لها: تكونين طالقا بالثلاث في حال حدته وغضبه ولم يقصد بذلك شيئا، وإنما جرى ذلك على لسانه من غير قصد، فهل يقع عليه طلاق بذلك.

(أجاب) نص الإمام السيوطي وابن قاسم والشيخ علي الشبراملسي على أن "تكونين طالقا" كناية طلاق لا يقع به إلا بنية الإيقاع، فحيث لم ينو الرجل المذكور الإيقاع للطلاق فلا يقع عليه شيء لما ذكر، ولأنه مقتضى القواعد من أن المضارع محتمل الحال والاستقبال ولا مرجح لأحدهما، والعصمة محققة فلا تزول إلا بيقين على أن مذهب الإمام أبي حنيفة لا يأبى ذلك لأن الكناية ما احتمل أمرين وهنا كذلك فلا تصغ لجاهل لا خلاق له يوقع عليك الطلاق الطلاق وزوجتك في عصمتك فقل له: كيف تفعل ذلك، تحرمها علي وهي لي حلال، وتحللها لغيري وهي عليه حرام مع النص المذكور، والله أعلم.

[مطلب: رجل اتهم في محرمة بها دراهم .. إلخ.]

(سئل) في رجل اتهم في محرمة بها دراهم فقالوا لها: أخذتها، فقال: علي الطلاق ما أخذتها، ثم وجد على رأسه طاقية كانت بها، فقيل له: إنك أخذتها من البيت، فقال: ما أخذتها من البيت، ويدعون عليه أنه حلف بالطلاق الثلاث ولم يعلم حال المحرمة والدراهم والطاقية، فهل يقع عليه طلاق.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر ولم يكن في نفس الأمر أخذ المحرمة والدراهم فلا يقع عليه طلاق، سواء كان طلاقه واحدة أم ثلاثا لعدم وجود المعلق عليه، والله أعلم.

[مطلب: رجل قال لزوجته: تكونين طالقا .. إلخ.]

(سئل) عن رجل قال لزوجته: تكونين طالقا تكونين طالقا؛ جوابا لمن قال له: أجيرك ينام عند زوجتك، ناويا بذلك إن كانت زوجته تفعل القبيح، غير ناو بذلك الطلاق، فكيف الحال.

(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر فلا يقع على الحالف طلاق لأمرين: لنية التعليق المانع من الوقوع باطنا، ولأن ما ذكر كناية لا يقع بها إلا بنية الإيقاع، والله أعلم.

[مطلب: رجل تشاجر مع أولاد أخته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تشاجر مع أولاد أخته في شأن أخته لكونه يريد أخذها قهرا، فقال له واحد منهم يسمى سلامة: آخذها بسيفي هذا، فقال له خاله: علي الطلاق بالثلاث ما تأخذها بسيفك هذا ولا تدخل لك دارا، وفيه شهود يشهدون بذلك، فأخذها غير سلامة المخاطب وأدخلها قهرا الدار المشتركة بينه وبين إخوته، فهل يقع عليه طلاق؟

(أجاب) حيث إن سلامة لم يأخذها بسيفه ودخلت الدار وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>