للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له عقار يتحصل منه شيء وهو فقير معدم، فهل إذا عدمت النفقة يفسخ عنها القاضي؟

(أجاب) إذا شهدت البينة الشرعية بأن زوجها ليس له ما يتفق عليها منه، وأنه فقير معدم الآن لا يملك نفقتها، فسخ نكاحها بعد ثلاثة أيام تمهل المرأة فيها، وبعدها إما يفسخ الحاكم نكاحها أو يقول لها: افسخي نكاحك، ويجوز للشهود اعتماد الاستصحاب؛ لأن الأصل بقاؤه فقيرا والله أعلم.

[مطلب رجل طلق زوجته حاملا إلخ]

(سئل) في رجل طلق زوجته حاملا طلاقا ثلاثا ويدعي أن أباها أبرأه من نفقة الحمل، فهل يسري عليها إبراء أبيها؟

(أجاب) نعم يجب للحامل المبانة نفقة لها؛ أي لنفسها بسبب الحمل؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ولا عبرة بما وقع من أبيها من الإبراء لأمرين؛ أحدهما أنها ليست له، والثاني أنه إبراء من الشيء قبل وجوبه لا يصح إبراؤها لما علم والله أعلم.

[مطلب رجل له أربع نسوة فرض القاضي إلخ]

(سئل) في رجل له أربع نسوة فرض القاضي لإحداهن بحضرة الزوج عليه نفقة معينة بعد الطلب من الزوجة كل يوم قدرا مسمى، وأذن لها بالاستدانه والانفاق بالاستدانة والإنفاق والرجوع على الزوج بذلك، وكتب لها صكا شرعيا، وهي ساكنة عند أهلها بإطلاق الزوج لها في ذلك، ومضي مدة ولم يدفع لها من المفروض شيئا، فرفعت أمرها للقاضي تطلب النفقة المستدانة من الزوج فطلقها طلقة رجعية، ويزعم بهذا الطلاق سقوط المفروض عنه المتجه في المدة الماضية إلى وقت الطلاق، فهل لها أذن لها القاضي بالاستدانة، واستدانت ذلك وأنفقته بنية الرجوع على الزوج لا تسقط النفقة المذكورة بهذا الطلاق، ولها الرجوع عليه بذلك ولا عبرة بزعمه وللحاكم الشرعي أن يجيبها لذلك.

(أجاب) حيث لم تكن الزوجة ناشزة بأن كانت في طاعة الزوج فنفقتها ثابتة لها؛ لأنها في مقابلة حبسه لها سواء فرضها قاض وهو ظاهر أم لم يفرضها لما مر والله أعلم.

[مطلب رجل له زوجة بالقدس الشريف إلخ]

(سئل) في رجل له زوجة بالقدس الشريف ليس له بها كسب، فهل له نقلها لنابلس لتيسر الكسب له بها؟ وهل يجب عليها إجابته لذلك؟ وهل إذا امتنعت من النقلة تكون ناشزة.

(أجاب) قال ابن حجر قال ابن الصلاح: له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة انتهى إذا علمت ذلك كان له نقلها إلى نابلس بالطريق الأولى؛ لأن عيشها خير من عيش البادية بكثير، ولأنها أضبط وأطوع للحكام، والذي بها أيسر من البادية، ثم قال ابن حجر: ومن النشوز أيضا امتناعها من السفر معه، ولو لغير نقله كما هو ظاهر، لكن بشرط أمن الطريق والمقصد، وأن لا يكون السفر في البحر الملح إلا إن غلبت فيه السلامة

<<  <  ج: ص:  >  >>