للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ذكرته تقوية لا شكا، فليتق الله أولا القاضي الذي تعرض عليه مسألة الفسخ، فيحرر الدعوى قبل أن تصيبه البلوى والنظر لمراد الله تعالى من إجراء الأحكام الشرعية، لا لأخذه المحصول الذي هو أعظم البلية وإلا كان مثله مثل هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، ومثله الشهود فليحذروا انتقام المعبود، ولا ينظران إلى الدرهم والدينار، بل السيران في أودية النار، ويكون كل مثل ديوث وقرنان حيث حرما وأحلا بالزور والبهتان والله أعلم.

[مطلب رجل تزوج بنتا ودخل عليها إلخ]

(سئل) في رجل تزوج بنتا ودخل عليها فمنعته نفسها وهي مطيقة للوطء، فنقلها أبوها لمنزله وهي أيضا مانعة نفسها، فهل عليه نفقة وكسوة؟ وهل عليه إن ينام معها في منزل أبيها؟

(أجاب) نص العلماء قاطبة -أيدهم الله تعالى- أن مؤمنة الزوجة من كسوة وغيرها تسقط بالنشوز، وهو خروجها عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم تأثم كصغيرة أو مجنونة كمنع تمنع ولو بلمس، وخروج من مسكنها بلا إذن، ويحلف الزوج عند الاختلاف في التمكين على عدمه، فيصدق لأن الأصل وجوب طاعة زوجها عليها، وتسليم نفسها له بالتمتع والوطء، كما في الحديث الشريف " أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة " وفي الحديث: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " فما دامت مانعة نفسها من زوحها فلا نفقة لها ولا كسوة، وتعصي الله بذلك إن كانت مكلفة، وعلى وليها أمرها بطاعة الزوج، وللزوج ضربها عند تحقق النشوز؛ لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن} وليس للزوج موافقة الأب على سكناها في داره لما عليه من المنة والعار، بل يسلمها له لمنزله بعد النصح لها والموعظة والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل أذن لزوجته أن تنتقل لبيت أهلها إلخ]

(سئل) في رجل أذن لزوجته أن تنتقل لبيت أهلها، فنقلوها ومكثت ثلاثة أشهر عندهم ثم طلقها، فهل لها عليه نفقة وكسوة ومتعة أو لا؟

(أجاب) لا ريب أن نفقة الزوجة وكسوتها من باب التمليك، فإذا دفعها الزوج فذاك وإلا كانت في ذمته دينا تطلب منه متى شاءت، وكذلك لها المتعة إذا طلقت يقدرها القاضي بما يراه بحسب حال الزوج والله أعلم.

[مطلب بنتان قاصرتان لهما أخوان وحصة من دار إلخ]

(سئل) في بنتين قاصرتين لهما أخوان كاملان، وللبنتين حصة في دار هي سكنهما، وليس لهما ما يمانان منه إلا حصة البيت والأخوان فهل المؤنة لهما على الأخوين أم تباع الحصة في النفقة؟

(أجاب) حيث كان للقاصرتين ما يتحصل منه لهما النفقة فلا يطالب أحدهما بنفقة حتى لو كان أبا أو جدا، بل النفقة في مالهما من عقار أو غيره، فتباع الحصة بالحظ والإنصاف، وتصرف فيها بحسب الحال اللائق بهما، وليس على الأخوين منها شيء والله أعلم.

[مطلب لو خرجت المرأة بغير إذن زوجها تعد ناشزة إلخ]

(سئل)

<<  <  ج: ص:  >  >>