للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضانتها لأمها ولعصبتها أخذها تحت حجرهم صيانة لعرضهم؛ لأن للرجل أن يقتل دون ماله وعرضه وهو شهيد، وعلى ولي الأمر ضاعف الله له الأجر أن ينتزعها ممن هي تحت يده ويسلمها لمن ذكر؛ لأن العرض أحد الكليات الخمس التي هي تحت حماية ولي الأمر، وقد توافقت عليها الشرائع والملل جميعا، والله أعلم.

[مطلب رجل طلق زوجته ولها منه ولد إلخ]

(سئل) في رجل طلق زوجته ولها منه ولد صغير بلغ من العمر ما ينيف عن ست سنين حاضنة له أبت أن تربي الصغير مجانا والأب معسر، وللصغير جدة أم أب تقبل أن تربيه مجانا هل يدفع للأم أم للجدة.

(أجاب) الجدة التي تربي الصغير متبرعة من غير أجر تقدم على الأم كما نص عليه عندنا أئمة أعلام والله أعلم.

[مطلب أولاد قصر في حضانة أمهم وقد ميزوا إلخ]

(سئل) في أولاد قصر في حضانة أمهم وقد ميزوا ولهم عمة تطلب حضانتهم متبرعة عليهم بالنفقة والأم تطلبها فمن الأولى بهم؟

(أجاب) نص العلماء على أن المتبرعة تقدم على طالبة النفقة كما هو مسطور في محله والله أعلم.

[مطلب أم لها ولد لم يميز تزوجت أمه بأجنبي إلخ]

(سئل) في أم لها ولد لم يميز، تزوجت بأجنبي وله أم أم تريد حضانته بأجرة من ماله الموروث له، وله أم أب تريد حضانته مجانا، ليسلم له ماله وله عم أيضا يكون تحت نظارته فمن المجاب منهما؟

(أجاب) بزواج الأم سقط حقها منة الحضانة وإن لم يدخل بها الزوج، وإن رضي بكون الرضيع معها وثبت أن الحق لأمها فإن أخذته مجانا أو لم توجد متبرعة قدمت لما علم، فإن وجدت متبرعة ولو كانت أجنبية عنه ولم ترض الجدة إلا بأجرة المثل قدمت الأجنبية عليها لحصول النفع للقاصر الذي يجب النظر له بالمصلحة، وكذا تقدم الأجنبية إذا لم ترض الأم أو الجدة إلا بأكثر من أجر المثل ورضيت الأجنبية به أو دونه، وكذلك تقدم الأجنبية إذا طلبت الأم أو الجدة أجر المثل، ورضيت هي بدونه، هذا في الأجنبية فكيف بأم الأب التي تلي أم الأم في الحضانة، وعبارة الزيادي وإذا طلبت أجرة عليها وهناك متبرعة قدمت عليها وبقية الصور مأخوذة من متن المنهاج وشرحه للرملي وابن الحجر وغيرهما مع رد ابن حجر بعد أبي زرعة والله أعلم.

[مطلب ولد صغير فطيم له خالة أخت أمه إلخ]

(سئل) في ولد صغير فطيم له خالة أخت أمه وله خال، وتريد الخالة حضنه تبرعا فهل تقدم على الخال؟

(أجاب) نعم الخالة مقدمة على الخال في كل حال؛ لأن الحضانة أصلها للنساء فمتى وجدت النساء والرجال في درجة قدمت النساء؛ لأن النساء بالحضانة أبر وأصبر والله أعلم.

[مطلب رجل مات عن ولد صغير تزوجت أمه وله جدة إلخ]

(سئل) في رجل مات عن ولد صغير قاصر، ثم تزوجت أم الطفل وله جدة عمياء، فطلبت حضانته وله عم فهل تكون الحضانة له أو لها؟

(أجاب) اعلم أنهم ذكروا لاستحقاق الحضانة شروطا إلى أن قالوا: ومنها أن لا يكون أعمى كما أفتى به عبد الملك بن ابراهيم المقدسي

<<  <  ج: ص:  >  >>