للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هبوب الريح أو على سطح، وأقر الموقد بذلك أو قامت عليه بينة عادلة أنه أوقدها فيما ذكر ضمن، فمجرد إقامة مالك الجران أن جرني ما أحرقه إلا النار التي أوقدتها لا تسمع بذلك الدعوى، ولا تقبل البينة إلا إن شهدت بأن الرجل أوقد النار في وقت هبوب الريح ونحوها، وإن أقام المدعى عليه بينة بأنه أطفأ النار أو طفئت، وأقام المدعي بينة بأنه ما أحرق الجرن إلا النار المذكورة وأرختا بتاريخ واحد، أو أطلقتاهما أو إحداهما تعارضتا فيتساقطان وإن شهدت بينة صاحب الزرع بأن الإحراق حصل قبل إطفاء النار، وكان الإيقاد في نحو هبوب الريح رجحت بينته؛ لأن معها زيادة علم والله أعلم.

[مطلب في أرض من أراضي الميري تابعة إلخ]

(سئل) في أرض من أراضي الميري تابعة لقرية من قرى الميري، فذهب رجل آخر إلى الحاكم وضمن الأرض دون القرية، فذهب الضامن للبلد وأخذ حاصل البلد والأرض على عادته، فجاء الضامن لها وتقاتل معه، ثم أغرى عليه رجلا من أصحاب الشوكة، فجاءه وضربه بعقفا فشاع الخبر بأنه قتل، فسمعت زوجته بذلك، فارتعبت وعلى يدها ولد صغير، فرضع منها فمات في اليوم الثاني بسبب ذلك، فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية يضمن الولد؟ ومن الضامن له وما يجب فيه؟

(أجاب) لا ريب أن المرأة لم يحصل عليها جناية من الجاني ولم تقصد بالجناية، فموت الولد موافقة قدر لا يلزم الجاني بسببه شيء، كما صرحوا به فيما لو بعث السلطان لامرأة إلخ والله أعلم.

[مطلب رجل أوقد نارا في أرض غيره وقت هبوب الريح إلخ]

(سئل) في رجل أوقد نارا في أرض غيره وقت هبوب الريح فمر رجل بحمارة عليها زرع فأصابت النار الزرع فاحترق هو والحمارة، فهل يكون الموقد لها ضامنا لهما؟ وكيفية الضمان ما هي؟

(أجاب) حيث أثبت صاحب الحمارة إن إيقاد النار في غير ملكه أو أن إيقادها وقت هبوب الريح كان الموقد لها ضامنا للحمارة وللزرع؛ لكونه أوقد النار في غير ملكه أو وقت هبوب لريح، فإن شهد بقيمتها من يعرفها عمل بذلك وإلا صدق الغارم بيمينه؛ لأنه غارم والله أعلم.

[مطلب رجل معه زناد جاء له رجل آخر إلخ]

(سئل) في رجل معه زناد جاء له رجل آخر وطلب منه أن يقدح له نارا ليحرق قشا قريبا من جرن فنهاه عن ذلك خوفا على الجرن، فقال له: هو على الضمان والدرك، فأوقد النار في القش، فطارت النار وأحرقت الجرن، فهل يكون القادح ضامنا له.

(أجاب) ليس للقادح غرم للجرن ولا غيره؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا ولا إتلافا؛ لأنه لا يلزم من قدح الزناد إحراق الجرن كيف وقد نهاه فما انتهى، فلا يترك الذئب يأكل الغنم ويتبع الأثر، فافهم يا من لك البصر ولا تكن ممن غدر والله أعلم.

[مطلب رجل هارب من عدو له خلفه طالب إلخ]

(سئل) في رجل هارب من عدو له خلفه طالب له ومعه أسباب وضعها عند رجل وسلمها له يدعي الهارب أن الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>