للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمين جرح إصبعه وصار له عطال هل يعمل بقوله؟

(أجاب) حيث لم يكن مع الرجل المجروح بينة تشهد له فما له على الرجل الأمين أنه ما ضربه والله أعلم.

(سئل) في قوم قشر لهم زيتون فادعوا على جماعة بقشره، ولكن بدلالة فلان، فهل إذا ثبتت دلالته، وأنه هو السبب يلزمه غرم ما نقص من الزيتون؟

(أجاب) لا غرم لنقص الزيتون إلا على القاشر له؛ لأنه هو المباشر له، وأما الدال عليه والمتسبب فلا غرم عليه؛ لأنه لم يباشر إتلافا أصلا والله أعلم.

[مطلب امرأة نزل عليها رجلان فضرباها إلخ]

(سئل) في امرأة نزل عليها رجلان فضرباها ضربات متعددة فقالت وهي في حال التلف: ما ضربني إلا أخواي فلان وفلان فاحضرا في مجلس الشرع واعترفا بذلك، وكتب عليهما صك شرعي وماتت بتلك الجراحات ولها زوج وأولاد قصر، فماذا يترتب على الأخوين شرعا؟

(أجاب) هذه المسألة الواجب فيها القود؛ لأنه قتل عمد عدوانا بغير حق، ولا نعتبر المحدود، ويقتل الرجل بالمرأة، ولما كان في المسألة قصر يحبس القاتلان لما يبلغ القصر، فإن أرادوا قتلا قتلوا، وإن عفوا جميعا على الدية فدية المرأة نصف دية الرجل خمسون بعيرا على ما فصل في محله والله أعلم.

[كتاب الديات]

(كتاب الديات)

[مطلب رجل ضرب آخر فأخرج مخه إلخ]

(سئل) عن رجل ضرب آخر فأخرج مخه فما الواجب فيه؟

(أجاب) الواجب فيه الديه دون القصاص، وذكر بعضهم أن هذا الجرح مدفف ولعله غالب، ويسمى هذا الجرح دامغة بالغين المعجمة، وفيها ثلث دية صاحبها ففيها للمسلم الحر الذكر ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير على ما يفصل في الديات والله أعلم.

[مطلب عن أقارب عصبة قتلوا رجلا عمدا إلخ]

(سئل) عن أقارب عصبة قتلوا رجلا عمدا ولهم قري غائب غير حاضر، فهل يجب عليه أن يضع معهم في الدية؟

(أجاب) قال في المنهج وغيره ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات، ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن ثلثت على عاقلة لجان مؤجلة ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلث، فحيث كان القتل المذكور عمدا فالدية فيه على الجاني فقط فلا شيء منها على الغائب يعني غير الفاعل للقتل والله أعلم.

[مطلب رجل ضرب زوجته فقطع أنملة إبهامها إلخ]

(سئل) عن رجل ضرب زوجته فقطع أنملة إبهامه المساوية لأنملة إبهامها يمينا ويسارا، فإن عفت على الدية وجب فيها نصف عشر ديتها، ففيها بعيران ونصف؛ لأن ذلك هو نصف عشر دية المرأة والله أعلم.

[مطلب رجل له عصبة ابن عم قتل ذميا عمدا]

(سئل) في رجل له عصبة ابن عم قتل ذميا عمدا عدوانا فما الواجب فيه بالشرع ومن يجب عليه ما يجب فيه؟

(أجاب) دية الذمي ثلث دية المسلم كما نص عليه في المتون والواجب على القاتل

<<  <  ج: ص:  >  >>