للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة عليه لا شيء منه على العصبة؛ لأن القتل العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد والله أعلم.

[مطلب في أولاد عم قتل لهم قريب هم الوارثون إلخ]

(سئل) في أولاد عم قتل لهم قريب هم الوارثون له، أخذوا عوضا عن ديته عروضا ومالا مات واحد منهم وخلف ولدا يدعي أعمامه أن أباه أخذ حصته من الدية فلا يعطون ولده من المال، ويشهد بعضهم لبعض فهل تصح هذه الشهادة أم لا؟

(أجاب) لا تصح شهادة الأعمام على ابن أخيهم لكونهم يدفعون عن أنفسهم بل لا بد من شهادة عدل غيرهم وإلا أخذ حصته من المال مثلهم والله أعلم.

[مطلب رجل أصاب آخر بحديدة محماة في موق عينه]

(سئل) في رجل أصاب آخر بحديدة محماة في موق عينه اليمنى فادعى المصاب أنه ذهب بذلك ضوء عينه والإصابة خطأ فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) حيث ثبت زوال ضوء عينه وجب فيه نصف دية خطأ على العاقلة، فإن ادعى زواله أي الضوء، وأنكر الجاني سئل أهل الخبرة فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو باق، ثم إن لم توجد أهل خبرة أو لم يبين لهم شيء امتحن بتقريب نحو عقرب كحديدة من عينه بغتة ونظر أينزعج أو لا، فإن انزعج حلف الجاني وإلا فالمجني عليه والله أعلم.

[مطلب ذمي له بئر في ملكه وعليه حائط مرتفع إلخ]

(سئل) في ذمي له بئر في ملكه وعليه حائط مرتفع عن الناس ومسدود الباب، ووقع في القرية عرس والناس يتفرجون عليه، فجاء صبي، ووقف على سدادة البئر وأخذ يرقص عليها، فوفع معها فيه، ومات فهل يكون صاحب البئر ضامنا له؟

(أجاب) المصرح في كتب الفقه أن مالك البئر إذا لم يتعد فلا ضمان عليه، وهنا الرجل لم يتعد فلا ضمان عليه، ويكون الولد هدرا كما هو معلوم، فلا ضمان له بداية ولا كفارة ولا غير ذلك والله أعلم.

[مطلب رجل جني على عينه وأخذ ديتها]

(سئل) في رجل جني على عينه وأخذ ديتها وله أقارب يريدون أن يأخذوا من دية عينه فهل لهم ذلك؟

(أجاب) دية العين لصاحبها؛ لأن الجناية على نفسه والضرر لاحق به، والنقص واقع عليه، وليس لأقاربه حتى والده وولده منها شيء لما علم، ولا نعلم في ذلك خلافا بين علماء الإسلام ولا نظر لما عليه أهل القرى والبدو من تقاسم الدية بين الأقارب؛ لأنه لا مستند له في الشرع القويم والملة المحمدية والله أعلم.

[مطلب في ولد وجد ميتا في أرض لذمي إلخ]

(سئل) في ولد وجد ميتا في أرض لذمي فهل لأهله أن يأخذوا هذه الأرض من مالكها الذمي؟

(أجاب) ليس لورثة هذا الولد الموجود في الأرض ميتا أن يأخذوا الأرض من مالكها؛ لأن الأرض لا تميت أحدا ولا تحييه، بل الأرض لمالكها يتصرف فيها كيف شاء، وهذا الزعم باطل لا يعمل به شرعا قطعا والله أعلم.

[مطلب جماعة لاوند سائرون في طريق إلخ]

(سئل) في جماعة لاوند سائرين في طريق ومع أحدهم بارودة وقعت من يده فأصابت واحدا منهم فكسرت رجله ونثرت عظمه، والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>