للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعواه وصدق شاهده وجب على الوارث أن يدفع له قيمة البقرة والله تعالى أعلم.

(سئل) في رجل سرق من بيته أمتعة ليلا، ورأى من بيدهم الأمتعة قريب الرجل، وتشاجر معهم ولم يعرفها، وأخذها منهم قهرا، ولم يعلم أنها لقريبه، وقال لآخر: إن حصل من قريبي بعد أن تحقق أن الأمتعة له عشرون قرشا لأردنها إليه، فلما علم قريبه بكلامه أتهمه بها وطلبها منه، وهو ليس من أرباب التهم، ومعروف بالديانة، فحلف من بيده الأمتعة بالطلاق أنه ما يخرج من البلدة الفلانية سكنه حتى يردها، وردها لصاحبها بلا أخذ شيء، وخرج من البلد بعد ذلك، فهل يكون بارا في يمينه فلا يقع عليه طلاق؟ وهل يلزمه بهذه التهمة شيء ما الحال؟

(أجاب) حيث رد الرجل الحالف الأمتعة جميعها قبل الخروج من بلده، فلا يقع عليه طلاق، وحيث رد الأمتعة بعينها فلا شيء عليه أصلا؛ لأن قطع اليد يسقط بالتهمة وهي حاصلة بما ذكر والله أعلم.

[مطلب رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع إلخ]

(سئل) في رجل سرقت داره فأحضر رجلا من قرية لمجلس الشرع، فأقر بأنه سرق الدراهم، وفلان وفلان وسماهم، فأنكر فلان وفلان وفلان فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟

(أجاب) الدار اللازمة للرجل المقر عملا بإقراره ولا عذر لمن أقر، والإقرار من أقوى الحجج الشرعية؛ لأنه شهادة المرء على نفسه، وقام الإجماع على العمل به، والأصل فيه قبل الإجماع آيات؛ كقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار وأخبار لخبر الصحيحين " اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " وهو مقتضى القياس، وأما المنكرون فلا يلزمهم شيء لعدم المستند الشرعي، ولا تصح شهادة الرجل المقر عليهم؛ لأمور منها الدفع عن نفسه، ومنها المبادرة بالشهادة، ومنها أنه فاسق بإقراره بالسرقة والله أعلم.

[مطلب رجل سرق له أمتهة كثيرة إلخ]

(سئل) في رجل سرق له أمتعة كثيرة فوجد منها حاجة عند امرأة ولها ابن أخ وأخ من أب وهي عند زوج بنتها، وادعت المرأة أنها أخذت الحاجة المذكورة من امرأة، فهل إذا ثبتت الحاجة للمدعي فهل تلزم المرأة وأقاربها المذكورين بقية السرقة؟

(أجاب) إن أقام الرجل المدعي بينة أن الحاجة المذكورة سرقت له أخذها فقط ورجعت المرأة بثمنها على من أخذت هي منها، ولا يلزمها بقية السرقة، ولا يلزم أخاها وابن أخيها وزوج بنتها شيء من السرقة إلا ببينة شرعية تثبت السرقة أو إقرار شرعي يعمل به، والله أعلم.

[مطلب رجل سرق بقرا لآخر إلخ]

(سئل) في رجل سرق بقرا لآخر ثم باعها في السوق لآخر، فجاء صاحب البقر وعرفها عند الشاري لها، فسلمه بعضها وقال الباقي نهب من عندي، فهل يلزمه الذي نهب مع اعترافه وإقراره، ولصاحب البقر مطالبته أو مطالبة السارق

<<  <  ج: ص:  >  >>