للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مطالبة كل منهما وعلى من يكون الضمان؟

(أجاب) حيث وضع يده المشتري على البقر كان لصاحبها مطالبته بها حتى بالمنهوب، وله أيضا مطالبة السارق، فإن غرم المشتري شيئا رجع به على السارق والله أعلم.

[مطلب في ثلاثة أتهموا بسرقة إلخ]

(سئل) في ثلاثة أتهموا بسرقة دراهم، فأنكر أحدهم وهرب آخر، والثالث أصلح على نفسه، ثم بعد مدة نحو خمسة عشر سنة رجع الهارب إلى محله بعد موت من أصلح على نفسه، فطالبه بالسرقة المسروق منهم، فجاء إلى وارث الذي أصلح على نفسه، وقال له شاركني فيما أغرمه لأن مورثك كان معي، فهل يغرمه معه فيما يدفعه؟

(أجاب) ليس على الرجل المصلح على نفسه حق أصلا لا لأهل السرقة ولا للرفقاء الذين معه ولا على وارثه إن مات، وذلك ظاهر واضح لكل من بل أنملته من الفقه والله أعلم.

[مطلب في أناس سرق لهم دراهم فقال إلخ]

(سئل) في أناس سرق لهم دراهم فقال لهم رجل اعملوا لي جعلا وأنا أقرر لكم فلان المصري وهو خادم عندهم، فذهب له فقرره بأنه أخذها وقال له: اذهب معي لنخرجها من مكانها الذي دفنها فيه، فوافقه وذهب معه، والآن يدعي المصري أنه دفعها لمن قرره وهو ينكر ذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) الحكم أن المصري المقر بأخذ الدراهم يلزم بها، ثم إن له الدعوى على الرجل المذكور، فإن أقر له بها أو أقام عليه بينة عادلة ألزم بها وإلا فله تحليفه ويغرمها المصري لأهلها والله أعلم.

[مطلب رجل أتهم بسرقة فلم تظهر إلخ]

(سئل) في رجل أتهم بسرقة فلم تظهر عنده، ثم ظهرت عند آخر فأقر بها وحلف أنه ما سرقها إلا هو، والمتهم الأول فهل يسري قوله ويمينه على المتهم؟

(أجاب) اعلم من يريد الفوز بالجنان وينجو غدا من عذاب النيران أن شرع الرحمن الذي بينه سيد ولد عدنان؛ أن المطالب بالسرقة إنما هو المقر بها، وحلفه لا يفيد شيئا إلا أنه يغرمها وحده، وأما المتهوم فلا يلزمه منها شيء، والقائل بذلك من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، كما هو شائع في هذه الديار، وغضب الجبار، ثم المآل إلى النار فلا تأس على القوم الفاسقين الذين يشرعون غير ما شرعه الله تعالى، وعليهم لعنة الله ورسوله والله على ما نقول وكيل والله أعلم.

[مطلب رجل سرق له أمتعة فاتهم جماعة إلخ]

(سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم جماعة، ويطلب من والد واحد منهم مع أنه غير سارق، فيريد أن يعمل للشاهد رشوة، فهل يلزم المتهوم أو والده بشيء؟

(أجاب) لا يعمل بقول الرجل التاهم للآخر إلا ببينة شرعية عادلة تشهد له أن فلانا وفلانا أخذوا كذا وكذا، فإن لم يوجد معه من ذكر كان له تحليف المتهوم، ولا يلزم المتهوم ولا والده ما جعل للشاهد، بل ربما كان ذلك طعنا في شهادته، فترد شهادته بذلك والله أعلم.

[مطلب رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا إلخ]

(سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا فأقر بها عند حاكم الشرع

<<  <  ج: ص:  >  >>