للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قل نصيب الشريك؛ لأن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك كله، وبهذا الاستدلال استدل إمامنا الشافعي، قدس سره، بأن دور مكة ملك لأهلها؛ لقوله تعالى: {الذين أخرجوا من ديارهم} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما ترك لنا عقيل من رباع" فإن أراد مسكنه الذي هو فيه حنث هذا حيث وكل إلى دينه، وإلا ففيه تفصيل يطلب من محله، والله أعلم.

[مطلب رجل اتفق مع آخر أن يزوجه بنته إلخ.]

(سئل) في رجل اتفق مع آخر أن يزوجه بنته بدلا عن أخته التي كان تزوجها أبو أب البنت، ثم مات زوج الأخت وحلف ولده بالطلاق الثلاث أنه لا يزوج بنته من أحد ولا من ابن على أخيه، فهل له مخلص من يمينه بأن تزوج من أحد ولا يقع عليه الطلاق.

(أجاب) نعم إذا وكل رجلا في زواج البنت المحلوف عليها لا يقع عليه طلاق؛ لأنه حلف على فعل نفسه لا على فعل الوكيل، كما صرح به الفقهاء متونا وشروحا، والله أعلم.

[كتاب النذر]

(كتاب النذر).

[مطلب عمن نذر أو حلف بالله أو الطلاق.]

(سئل) عمن نذر أو حلف بالله أو بالطلاق أو العتاق ليثنين على الله أفضل الثناء، أو ليحمدن الله تعالى بأفضل المحامد، فما المخلص من ذلك من أنواع الحمد.

(أجاب) اعلم أنه قد اختلف في ذلك، فقال يوسف بن عمر: قد اختلف في تعيين الفاضل من الحمد، فقيل: "الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم"، وقيل: "اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" وقيل: "الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده".

وقال النووي في أذكاره لو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء فطريق بره أن يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" زاد بعضهم: "فلك الحمد حتى ترضى".

وصورة المسألة فيمن حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه وزاد في أول الذكر سبحانك، وزاد بعضهم في القول الأول: "عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم" وقول النووي يخرج من العهدة، ولكن لو جمع بينها كلها خرج يقينا، والله أعلم.

[مطلب عما لو التزم شيئا وشك أهو صلاة أم لا.]

(سئل) عما لو التزم شيئا وشك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق أم نذر دعاء، وشك أهو إبل أم بقر أم غنم أو نذر التصدق بشيء وشك أهو ذهب أو فضة أو ثياب، فما الواجب عليه شرعا.

(أجاب) قال في العباب لو التزم شيئا ثم شك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق احتمل أن يجب الكل وأن يجتهد كالقبلة. انتهى.

أما وجوب الكل فهو قياس ما لو ترك الصلاة من إحدى الخمس ولم يعلمها يلزمه فعل الخمس ليبرأ بيقين، فالقياس هنا لزوم الجميع، أما لو التزم شيئا وشك في قدره، أهو ألف أم مائة، أو في جنسه أهو ذهب أم فضة، أم نوعه أهو صحيح أم مكسر، فقد يقال يلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>