للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما تقرر ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني، ويصرف في مصالح قبره، والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه، ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم، أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة، فقد بان لك صحة الوصية والوقف والنذر على نحو ولي ومسجد وعالم ونحوها على ما مر من التفصيل، والصرف على ما مر.

وعلمت أيضا أن في أصل النذر المذكور تفصيلا وهو أنه إذا كان للمنذر مصالح من عمارة وفقراء وخدام ونحوها صح النذر، وإلا فلا، ولا فرق بين العالم والجاهل، ولا بين معرفة المنذور وغيرها.

وعبارة المنهج: أو نذر أحد شيئا من نعم أو غيرها وعينه في نذره أو بعده إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل عملا بما التزمه، ثم قال: أما إذا لم يسهل عليه كعقار ورحى فيلزمه حمل ثمنه إلى الحرم، فيتأتى هذا التفصيل هنا، والله تعالى أعلم.

[مطلب فيما يقع من النذور للأنبياء والأولياء إلخ.]

(سئل) فيما يقع من النذور من أهل المدن والقرى والبوادي لنحو رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وخليل الله وكليم الله تعالى، على نبينا وعليهما وسائر الأنبياء الصلاة والسلام من نقد وحب وحيوانات وغيرها، فهل يصح النذر؟ وإذا قلتم نعم، فلمن يدفع، فرجل نذر لجناب موسى ناقة، فهل يجب عليه دفعها للمتولي على مقامه الشريف لكون له لوازم من عمارة ركية وفرش وزوار وغيرها.

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن النذر لهذه الأماكن وما شابهها مما هو من شعائر الإسلام كالمساجد والأنبياء المذكورين صحيح معمول به شرعا نص عليه أئمتنا الأعلام؛ لأن لها مصارف شرعية وضرورية لقيام نظامها من عمارتها، وعمارة اللوازم لها كالآبار التي يشرب منها الصادي والبادي ويلجأ لها الآمن والخائف، ولا سيما مقام كليم الديان جناب موسى بن عمران، فالنذر عليه صحيح نذر تبرر وقربة يثاب فاعله ويجب دفعه للمتولي على المقام الشريف بصرفه في لوازمه الضرورية والعرفية، فإن دفعه لغيره لم يصح ولم تبرأ ذمته منه، فإن تلف وجب عليه بدله؛ لأنه تعدى بصرفه لغير أهله.

ويجب على المتولي القابض له أن يصرفه في مصارفه اللازمة للمقام الشريف، وله الأكل منه بالمعروف؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ما يأتي للبيت الشريف:" ما أتاكم لهذا البيت فكلوا منه بالمعروف". والله أعلم.

[مطلب: رجل نذر على منكر إن عاد إليه إلخ.]

(سئل) في رجلا نذر على منكر إن عاد إليه يلزمه صيام عشر سنين، ثم عاد وليس له القدرة على الوفاء، هل تكفي كفارة اليمين عن كفارة النذر؟

(أجاب) هذا الواقع من الرجل نذر لجاج وهو مخير بين ما التزمه، وهو الصوم، وكفارة اليمين، قال في العباب: والإثبات في المعصية لجاج فقط، كأن أمر بشرب خمر فقال: إن شربته

<<  <  ج: ص:  >  >>