للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا غيرة له، أو كان خاطفا للحرائر، وهذا أكبر المعاصي أو تارك الصلاة أو يشهد زورا فلا تقبل له شهادة، فمن شهد فيه المسلمون أو بعضهم أنه غير عدل لا تقبل شهادته.

فهذه الدعوى تحتاج إلى شهود عدول أتقياء أبرار أخيار أن المدعي اشترى منهم الحمارة، وشهود أن الحمارة التي اشتراها فلان من فلان عرفت في مكان، وشهد عليها فلان وفلان أن فلانا من بلد كذا أثبتها بالوجه الشرعي بالشهود العدول وأخذها من المشتري فله الرجوع بالثمن، ولكن يجب على الواقف على هذه الدعوى أن يبحث عنها ولا يقبل فيها إلا أهل الدين والصلاح، والله أعلم.

[مطلب رجل له على آخر دين ورثه من أبيه إلخ.]

(سئل) في رجل له على آخر دين ورثه من أبيه، فسأله عنه فأقر به، ولكن يود أن يحط عنه منه شيئا، والآن يريد أن يقيم شاهدا بأن أباه ليس له عنده شيء مع عدم ثقة الشهود، فهل يعمل به؟

(أجاب) اعلم أن الشاهد لا يعمل به من وجوه، أحدها: أن الولد الوارث هو المدعي والمطلوب منه الشهود، فإذا أحضر شهود الإقرار بعد الموت فلا

التفات إلى هذا، الشاهد الثاني: أن هذا الشاهد ناف، وشهود الإقرار مثبتون، والمثبت مقدم على النافي، الثالث: شرط الشاهد العدالة، وهي منتفية هنا، الرابع: شرط الدعوى أن لا تناقضها أخرى، وهنا وقع التناقض، والله أعلم.

[مطلب في رجل سرق له بئر قمح فاتهم به آخر إلخ.]

(سئل) في رجل سرق له بئر قمح فاتهم آخر به، فأقام رجلا شهد عليه بأنه أقر له أنه سرق البئر، والحال أن الشاهد قد سبق منه عند جماعة أنه قال: لا بد أن أشهد بالباطل على فلان أنه سرق بئر فلان، فهل إذا ثبت ذلك يكون ريبة ترد بها شهادة الشاهد، أم كيف الحال؟

(أجاب) حيث أقام المدعى عليه بينة شرعية أن الشاهد قال ما ذكر صار ذلك ريبة توجب رد شهادته فلا يجوز قبولها والله أعلم.

[مطلب في رجل سرق له قدر فاتهم به آخر إلخ.]

(سئل) في رجل سرق له قدر فاتهم به آخر فأقر به لقريب له فشهد به عند حاكم، فهل إذا حلف صاحب القدر يمينا مع الشاهد يثبت له القدر؟

(أجاب) قال في المنهج وشروحه لشيخ الإسلام ولا يثبت برجل ويمين إلا مال أو ما فسد به مال، وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، زاد الشافعي في الأموال، وقيس بما فيه ما قصد به مال. انتهى.

فإذا حلف المدعي يمينا على طبق دعواه وصدق شاهده قضي له بالقدر، والله أعلم.

[مطلب في بقر وردت موردا ثم سيقت إلخ.]

(سئل) في بقر وردت موردا ثم سيقت عنه، فوجد بها بقرة مكسورة، فهل إذا شهد لصاحب البقرة المكسورة إخوة بأن السائق للبقر إنما هو فلان صاحب الثور الكاسر للبقرة تقبل شهادته؟

(أجاب) نعم حيث كان الأخ عدلا مقبول الشهادة قبلت شهادته لأخيه، فإن وجد معه آخر فذاك، وإلا حلف المدعي أيضا يمينا على صدق دعواه، والله أعلم.

(سئل) في امرأة أرهنت عند

<<  <  ج: ص:  >  >>