للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهد من ذكر يقطع النزاع؟

(أجاب) نعم تقبل الشهادة فيما ذكر على الشهادة، حيث شهد على شهادة الأصل فرعان بما ذكر؛ لأنهما بينا السبب، وشهادة الآخر بالإقرار صحيحة؛ لأن الرجل وارث، وإقراره كإقرار المورث فيما ذكر حيث كان حاضرا، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل ساكن في داره وأبوه وجده قبله إلخ.]

(سئل) في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله فيها، ولم تعرف إلا له، فجاء رجل من البلد وقال: هذا البيت من هذه الدار لفلان ابن فلان، ثم مات هذا الذي قال ما ذكر، فجاء الرجل المقر له بذلك وقال: أنا تشهد لي بينة على لسان فلان الذي مات أنها سمعته يقول: هذا البيت من هذه الدار لفلان، فهل يقبل ذلك؟

(أجاب) الشهادة على شهادة الرجل الميت لا تسمع لإطلاق القول بأنه لفلان؛ لأن الشهادة على الشهادة مقبولة إن استرعاه أو بينت السبب أو سمعه يشهد عند حاكم، وما عدا ذلك لا يقبل، والله تعالى أعلم.

[مطلب في بقر عقرت فاتهم في عقرها رجل إلخ.]

(سئل) في بقر عقرت فاتهم في عقرها رجل، ومع ذلك البقر رجل يشهد على إقرار المتهم، فهل إذا طعن في شهادة الشاهد بالفسق، أو بسبب شهادة الزور، أو بالرشوة على الشهادة، يقبل هذا الطعن فيه؟

(أجاب) حيث شهدت بينة بارتكابه ما ترد به شهادته كالزنا، والسرقة، وترك الصلوات، وشهادة الزور، وشرب الخمر، وقتل النفس بغير حق، وارتكابه من الحرف والأمور الدنيئة ما لا يليق به، وأكل مال، وكذلك إن ثبت أن شهادته هذه لا عن أصل وإنما هي لأجل الرشوة، فترد شهادة الشاهد في كل ما ذكر.

وأما إذا طلب الشاهد بحق لأداء الشهادة في غير بلده في مسافة عدو، فله أجر الدابة ونفقة الطريق أو فوقها، فله طلب الجعل، والله تعالى أعلم.

[مطلب عن راع لبقر كسر معه بقرة أخرى إلخ.]

(سئل) عن راع لبقر كسر معه بقرة ومع صاحبها شاهد واحد يشهد أن الراعي ضربها بحجر فكسرها، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) حيث كان الشاهد عدلا مقبولا في الشهادة وحلف المدعي مع شاهده على أن الراعي ضربها وكسرها، وأن شاهده صادق في شهادته لزمت البقرة الراعي؛ لأنه مقصر بضربه لها، والله أعلم.

[مطلب في امرأة سرق لها ثوب إلخ.]

(سئل) في امرأة سرق لها ثوب ومعها أربع نسوة بعد ما عرف عند آخر يشهدن أنه ثوبها، فهل يقبلن فقط؟

(أجاب) لا تقبل النسوة الخلص في هذه المسألة، بل لا بد من رجل مع النسوة، والله أعلم.

[مطلب في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله إلخ.]

(سئل) في رجل ساكن في دار وأبوه وجده قبله فيها، ولم تعرف إلا له، فجاء رجل من البلد، وقال: هذا البيت من هذه الدار لفلان ابن فلان، ثم مات هذا الذي قال ما ذكر، فجاء الرجل المقر له بذلك وقال: أنا معي بينة تشهد لي على لسان فلان الذي مات أنها سمعته يقول: هذا البيت من هذه الدار لفلان، فهل يقبل ذلك أم لا؟

(أجاب) هذه الشهادة على شهادة الرجل لا تكفي

<<  <  ج: ص:  >  >>