للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها إلخ]

(سئل) في رجل تحت يده أرض له يتصرف فيها بالزرع والحرث وغيرهما نحو ثلاثين سنة ومات البائع، وأولاده يدعون أنها رهن، وواضع اليد يدعي أنها بيع ومعه شهود في صكه لم يبق منهم إلا واحد، فهل إذا شهد الشاهد بالبيع وحلف واضع اليد يحكم له بها؟ وهل يحلف الشاهد أو لا؟

(أجاب) نعم إذا شهد هذا الشاهد بالبيع وحلف المدعي أن شاهده صادق في شهادته قضي له بالأرض؛ لأن هذا مال ويكفي في المال شاهد ويمين، ولا يحلف الشاهد كما لا يحلف القاضي؛ لأن منصبهما يأبى ذلك، والله تعالى أعلم.

مطب في رجل توفي بأسكلة يافا إلخ

(سئل) في رجل توفي بأسكلة يافا -حرسها الله تعالى- وهو دزدار+ فلعتها وله زوجة وبنت تزوجها رجل يقال له السيد جعفر يزعم أنه غرم مالا، وقدره ألف وسبعمائة قرش يدعي أن ذلك بسبب غمز محمد بيبى+ الإمام بالجامع الجديد وأنهى ذلك للدولة العلية حماها رب البرية، فأخرج فرمانا شريفا بهذا السبب وفوض أمره لجناب مفخر الوزراء الكرام إسماعيل باشا أعطاه الله ما يشاء والي محروسة الشام وأيالتها+ ثم أن الرجل المدعي وكل رجلا في الدعوى، وجاء الوكيل بالفرمان الشريف وبيوردي+ شريف من وزير الشام وفوضت الدعوى لجناب مفخر الموالي الكرام حسن أفندي حرسه الولي

المبدي

قاضى القدس الشريف فأرسل لمحروسة يافا سئل عن هذا الأمر فجاء له الخبر من جم غفير ممن يوثق به من أهل يافا، مع جناب جوخداره بأن هذا الأمر لا أصل له، وأن الرجل محمد بيبى المدعى عليه ما عرف هذا الأمر ولا هو من أهله والآن جاء الرجل ويدعي أن معه شهود يشهدون على شهادة غيرهم بأن الشيخ محمد بيبى صدر منه هذا العوان وهذا الغمز، فهل تسمع شهادة هؤلاء الشهود، مع كونهم لا يعرفون الشيخ محمدا ولا هو يعرفهم، أو كيف الحال؟

(أجاب) لا ريب أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قال صلى الله عليه وسلم للشاهد على مثلها أي الشمس فأشهد، ولا ريب أن كل شاهد مسئول عن شهادته فشهادة هؤلاء الشهود لا تقبل، بل لهم الجزاء من الرب المعبود في اليوم الموعود حتى لو شهد الأصل الذي يشهد هذا الشاهد عنه لا يقبل؛ لأنه لم يشهد بأخذ مال ولا قتل نفس، وإنما يشهد أنما غمز على فلان، فإن فرض أن الحاكم غرمه بهذا الغمز إنما له الرجوع على الآخذ منه المال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه والشيخ محمد لم يأخذ شيئا فلا يطالب بشيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في آخر أمره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه فليتق الله المدعي لمثل هذه الأمور، ويراقب الله في سره وعلنه وكذلك الشهود

<<  <  ج: ص:  >  >>