للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى النصف المذكور وعمل بها شرعا، ومنع المدعي من معارضته بعد ذلك؛ لأن تصرفه فيه هذه المدة التي تقرب من أربعين سنة أقوى دليل على صحة البيع، ولا سيما مع عدم المعارضة والمنازعة في المدة المذكورة، ومع وضع يده عليه، والله تعالى أعلم.

[مطلب امرأة معها حجة شرعية كتبت في محكمة بيت المقدس إلخ]

(سئل) عن امرأة معها حجة شرعية كتبت في محكمة بيت المقدس حرسها الله تعالى بشراء دار من رجل ملكتها بحجتين شرعيتين ثابتتين، فهل لمن باع بموجب حجة للبائع أن يعارض المرأة المشترية من بائعه، ويضرها بالترفق بالحكام وغرم المال؟

(أجاب) لا ريب أن أذية الناس بالسعي للحكام وغيرهم حرام شديد الحرمة، بل كبيرة من الكبائر يزجر فاعلها ويصد ويمنع ويثاب ولي الأمر أيده الله تعالى بذلك، ولا سيما عن مثل هذه المرأة الضعيفة لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في الضعيفين المرأة والمملوك". وإذا ظهر لولي الأمر من المدعي العناد ودعوى الفساد عزره بما يليق به بين العباد لخبر "لإقامة حد في الأرض خير من أن تمطر الأرض أربعين صباحا" فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم أنه إلى ربه الكريم منتقل وصاير إما لغضبه وناره التي ترمي بشرر كالقصر كأنه جملات صفر: {يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} وإما إلى الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تنال بالتقوى والمرحمة ودفع الضرر عن عباد الله تعالى، وإقامة شعائر الله تعالى فسعيد من دخلها والشقي من حرمها، والله بصير بالعباد فلا يدعي هذه الدعوى الباطلة إلا شقي ملحد موصوف بالطرد والإبعاد والله هو الموفق للرشاد.

[مطلب أخوين بينهما مال مشترك ولكن إلخ]

(سئل) في أخوين بينهما مال مشترك، ولكن أحمد يدعي أن البقر وهي اثنا عشر رأسا هي أولاد البقرة اشترتها زوجته علياء من عمها صالح، ويدعي أن حصته من الغنم لأولاده أخذوها من أجرة رعيهم للغير وحمد الله أخوه+ أخوها يشهد لها بشراء البقرة المذكورة، فما حكم الشرع الفاصل بينهما؟

(أجاب)

جميع ما بيديهما مما ورثاه أو اكتسباه يقسم بينهما نصفين، وأما البقرة التي لها فإن إقامة علياء زوجة الأخ شاهدين عدلين أو شاهدا ولو كان أخاه المذكور عدلا، وحلفت معه يمينا على صدقه وأنها اشترت البقرة وحدها من مالها لنفسها أخذت البقر الاثنى عشر وأولاد أحمد أن أقاموا شاهدين كذلك أوشاهدا ويمينا على ما عينوه من الغنم أخذوه، وما صرفه أحمد على البقرة وأولادها يرجع به على الزوجة، فإن كان من المال المشترك يرجع عليه أخوه بالنصف وما عدا ذلك يقسم بينهما نصفين هذا ما شهدت به نصوص الشرع القويم. اهـ.

[مطلب رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة إلخ]

(سئل) في رجل تكررت منه الشكايا على آخر بدعاوى غير صحيحة لا أصل لها قاصدا بذلك تغريمه وإيذائه، ولا بينة له

<<  <  ج: ص:  >  >>