للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أن احكم بينهم بما أنزل الله} وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}. فهل يوجد في الدنيا أقبح وأخسر وألعن من رجل يدعى لشرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرض به، ويرضى بما شرعه إبليس اللعين وأعوانه أولئك هم الخاسرون والله تعالى الموفق.

[مطلب في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته إلخ]

(سئل) في رجل له أقارب وباع ما يخصه في قريته من أرض وشجر وبيت وغير ذلك، وعلى القرية لوازم عرفية للضيف وللحكام وغير ذلك، فهل يكون ذلك المغرم على أقاربه أم على الأكل لمنافع الأرض والشجر؟

(أجاب) لا ريب أن المغرم تابع للمغنم فمن غنم غرم حتى لو شرط أن لا مغرم على المشتري فسد البيع؛ لأن كل بيع وشرط فاسد ولا سيما مثل هذا الشرط الذي فيه إسقاط حق لازم أو إلزام ما لا يلزم فليس على أقاربه مغرم أصلا لا شرعا ولا عرفا، بل على المتولى على الأرض والشجر إن قلنا بصحة البيع وإلا رجع المبيع لصاحبه وحسب على المشتري ما أكله من الأرض، والله تعالى أعلم.

[مطلب في خربة جارية في وقف نبي الله ورسوله داود إلخ]

(سئل) في خربة جارية في وقف نبي الله ورسوله داود على نبينا وعليه وعلى ولده وسائر الأنبياء صلوات الملك المعبود عليها لجهة الميري بموجب دفتر التحرير وفرمانات من طرف حضرة سدة السلاطين في كل سنة ثلاثمائة وخمسون أخشاية+ كان كل متول على الوقف يدفع ذلك لمن يقاطعه السلطان على تلك الناحية فجاء مقاطعجي وطلب من المتولى سنداته على ذلك فبرزها، ثم طلب منه سندا بالدفع إلى المقاطعجية فلقي معه سندا لبعض السنين، وفي بعضها من المقاطعجية وهبنا له ما عليه نظير الدعاء منه لنا، فطلب منه معلوم ما لا سند له وما ذكر فيه وهبنا له ما لنا عليه والمتولى ليس له في التولية إلا قريب ستة أشهر، والحال أن المتولين السابقين ماتوا جملة، فهل للمقاطع أن يطلب ما زاد على مدة مقاطعته من غير إثبات وكالته عن كل مقاطعجي بخصوصه سابقا عليها، ويلزم المتولى دفعها له من مخلفات المتولين السابقين؟

(أجاب) لا ريب أن هذه المقاطعة الواقعة من الملوك وأتباعهم الوزراء والباشاوات أيدهم جميعا الديان واقعة في غالب الأقاليم والأقطار، وذلك لأن سعة نظر السلطان وكثرة مصالحه وعمومها يقتضي ذلك، وإن كان في بعض الأحوال مخالفة للقواعد ويستأنس لها بما وقع من سيدنا عمر في سواد العراق من إجارته لأهله إجارة مؤبدة للمصلحة العامة، وجعل على كل جريب دراهم معلومة وعليه عمل الأئمة بعده إلى زمننا هذا، والمقاطعة الواقعة من جانب السلطان نصره الديان ومن أتباعه المعتمد عليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>