للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك المأذون لهم فيه صحيحة معمول بها شرعا لا يجوز لمن ولي الميرى الداخلة في جنابه أن يطلب زائدا على ما هو المفروض عليها لما يلزم على ذلك من نقض أمور كثيرة مثل هذه وأصل عامه+ وخاصه ولما يلزم عليه من نقض ما أبرمه الملوك السالفة من سعة نظرهم وجلالة منصبهم وأن أمورهم لا تنقض كما هو الشائع الذائع هذا مع آحاد الناس، بل مع أهل الذمة فكيف تنقض أمورهم فيما يتعلق بالأنبياء الكرام والسادة الأعلام ولا سيما مع من سماه الله تعالى خليفة في الأرض الذي ينبغي للملوك المدعيين الخلافة أن يجعلوه إمامهم ورئيسهم، ثم إن جانب السلطان نصره الرحمن لما قاطع على الميرى الداخلة هذه الخربة في حسابه ليس له إلا طلب مدته المعلومة المقررة له بموجب صكه الذي بيده، وأما ما قبل ذلك فليس له طلبه؛ لأنه داخل في حساب المقاطع السابقة فهو إما آخذه وإما عفا عنه والأمر في ذلك واضح، وإما باقي في ذمة المتولي الذي كان في زمنه فليس للسلطان ولا أتباعه ولا للمقاطع الآخر أن يطلبه الآن؛ لأن دعواه به لا تصح لأنه ليس وليا عن المقاطع الذي كان إذ ذاك ولا هو وارث له، وطلب تمسكات سابقات على ما له ولايته ليس مما ينبغي، ولا يصغى له شرعا حتى لو فرض أنه أظهر فرمانا آخر بسؤال والبحث لا يصغى له؛ لأن السلطان ما له طلب إلا على من قاطعه لا غير، فإذا علمت ذلك وكان المقاطع الموجود الآن المدعى على المتولي المذكور ليس له طلب إلا ما يخصه من زمنه ومدة وصايته عليه، وليس له طلب أصلا لا على المتولي الموجود وهو ظاهر، ولا على من قبله من المتولية سواء مات أو كان حيا سواء مات مجهلا أو معلوم الحال، ولا يخفى أن مثل هذه الجزئية المتعلقة بهذا النبي الجليل لا ينبغي للسلطان ولا لأتباعه التقصير فيها والبحث عليها؛ لأنها من الدنيا الدنيئة الحقيرة، وقليله أن يكرم بها مثل هذا النبي الكريم لأن غناء الملوك بهمهم العلية وسيوفهم المجلية وغزواتهم السنية وقهرهم للأعداء الدينية، وإقبالهم على طلب المدد من مثل الأنبياء البررة النقية والعلماء العاملين الناظرين لرب البرية، فإن سلكوا هذا الطريق فقد سلكوا طريق التوفيق، وإن خالفوا ذلك وأكرموا الأعداء وأهانوا الأولياء خيف عليهم التمزيق والله سبحانه وتعالى أعلم.

(فصل في تعارض البينتين)

[مطلب في بنت تدعي أنها اشترت من أمها إلخ]

(سئل) في بنت تدعي أنها اشترت من أمها ثمانية قراريط من بيت علوي بخمسين قرشا عددية، والورثة لأمها يدعون أن البيع وقع من أمها بالإكراه، فما الحكم الشرعي في ذلك والبنت المشترية تدعي أنها دفعت لأمها الخمسين قرشا

<<  <  ج: ص:  >  >>