للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة أن الدين باق يلزم المدعى عليه وفاؤه، وللقاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب فتكون الحجة على إنكار، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل سرق له ثوب مخيط إلخ]

(سئل) في رجل سرق له ثوب مخيط فرأى ثوبا يشابهه بإمارة فيه، وواضع اليد يدعي أنه فصل في بيته، ومع كل منهما بينة تشهد له بدعواه فمن تقدم بينته، وهل تصح الشهادة مع غيبة الثوب أو لا بد من حضوره؟ وهل يطلب من الشاهد معرفة أمارات في الثوب بعينها أو كيف الحال؟

(أجاب) بينة الرجل المدعي أنه فصل الثوب وخاطه وهي تعلم به مقدمة، ولا تجوز الشهادة على الغيبة بل لا بد أن يحضر الثوب ويشهد الشاهد على عينه، ولا يكلف لأمارات لأنه لا ينبغي التعنت بالشاهد، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل بيده ثور شراه عجلا إلخ]

(سئل) في رجل بيده ثور شراه عجلا من مدة نحو عشر سنين ومعه بينة تشهد له بذلك، وباستصحاب ملكه إلى الآن ادعى رجل أنه ملكه، وأنه ضاع من نحو أربع سنين، وأنه اشتراه قبل ضياعه بنحو شهر، ومعه بينة تشهد له بذلك فمن ترجح بينته منهما؟

(أجاب) بينة واضع اليد ترجح بأمرين بوضع اليد والتاريخ السابق؛ قال ابن حجر بعد قول المتن: ترجح بالتاريخ السابق أما إذا كانت أي العين بيد متقدمة التاريخ فتقدم قطعا انتهى. فهنا بينة ذي اليد تقدم قطعا للأمرين السابقين انتهى. والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل بيده فرس يتصرف فيها إلخ]

(سئل) في رجل بيده فرس يتصرف فيها من نحو ستة سنين، وببلده رجل يشاهد تصرفه في الفرس هذه المدة، وقد ضاع للمشاهد للتصرف فرس من نحو ثلاث سنين فادعى هذه الفرس المذكورة وأنها هي التي ضاعت من نحو ثلاث سنين وأنها في ملكه قبل ضياعها نحو اثنا عشر سنة، ومع واضع اليد بينة تشهد له بوضع يده والتصرف فيها المدة المذكورة، فإذا أقام المدعي بينة على دعواه فبينة من تقدم؟

(أجاب) حيث أقام المدعي الخارج بينة بعد تمام دعواه فأقام واضع اليد بينة بعدها، فإنها ترجح وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين السبب للملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده هذا حاصل عبارة المنهج وشرحه فترجح بينة واضع اليد بيده؛ لأنها من أقوى الأدلة إذ لا تحتاج لشيء، ولأنا نحكم على كل من رأينا بيده شيئا أنه له عملا بيده، والله تعالى أعلم.

[مطلب فيما لو اختلف البائع مع المشتري إلخ]

(سئل) فيما لو اختلف البائع مع المشتري في المبيع فالمشتري يدعي أن البيع بات بموجب صك البيع، والبائع يدعي الوفاة باتفاقهما على ذلك فأيهما تقدم بينته؟

(أجاب) تقدم بينة بيع البات؛ لأن معها زيادة علم وترجح بزيادة العلم، وأيضا مذهب الإمام الأعظم الشافعي قدس سره أن بيع الوفاة باطل فيصير الاختلاف في صحة البيع وفساده، ومدعي البيع البات مقدم على مدعي الفساد على أنه لا تنافي بين ادعاء بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>