للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه آخر وفي رواية: فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة، فإذا سمعت ما ذكر من الأحاديث وكلام السلف والأخبار الدالة على ذلك، وعلى وجود هؤلاء السادات الكرام الأخيار علمت أنه لا التفات لقول المنكر لذلك الزاعم أنه ليس له أصل في السنة، ولأن من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعل الله تعالى في أمته أقطابا وأوتادا ونجباء وبدلاء دون غيرهم من الأمم السابقة، وقد سئل العلامة القاضي زكريا رحمه الله تعالى عن شخص ادعى أن القطب ليس له وجود في زمن من الأزمنة ولا ثم شيء يقال له القطب، فهل هذه الدعوى صحيحة فأجاب رضي الله تعالى عنه أن القطب موجود في كل زمن كلما مات قطب أقام الله تعالى مقامه آخر نفعنا الله تعالى ببركاتهم وهذا أمر مشهور فالمنكر لذلك محروم من بركة الأقطاب، مبعود من درجة الأحباب والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي للصواب.

(باب مسائل منشورة)

[مطلب (سئل) هل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ]

(سئل) هل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم سهوه؟

(أجاب) ذكر بعضهم نظما فقال:

يا سائلي عن رسول الله كيف سهى ... والسهو من كل قلب غافل لاهي

قد غاب عن كل شيء سره فسها ... عما سوى الله فالتعظيم لله

والله تعالى أعلم.

[مطلب (سئل) عمن قال اللهم صل على محمد عدد خلقه إلخ]

(سئل) عمن قال: اللهم صل على محمد عدد خلقه مثلا، فهل تتعدد له الصلوات كذلك أو يحصل له ثواب صلاة واحدة؟

(أجاب) قيل: إن الصلوات تتعدد بعدد صلوات صلاها عدد الخلق، وقيل: لا تتعدد بل له ثواب صلاة واحدة، وكان ابن عرفة المالكي يقول: يحصل له من الثواب أكثر من ثواب من صلى واحدة لا ثواب من صلى تلك الأعداد قال: ويشهد له خبر من قال: سبحان الله عدد خلقه من حيث دلالته على أن للتسبيح بهذا اللفظ مزية وإلا لم تكن له فائدة. انتهى.

وأقول: ليس الحديث مقصورا في الدلالة على قول ابن عرفة فقط، بل يدل للأول أيضا، ويشهد بذلك قاعدة الشافعي رضي الله تعالى عنه المشهورة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال نزلت منزلة العموم في المقال المحمول على الوقائع القولية بخلاف الوقائع الفعلية، فإنها لا تعم وعليها عمل قاعدته الثانية وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال. ولكن له قاعدة أخرى، وهي أن الحمل على المتيقن واجب ويمكن أن ينزل؛ لأن في شرب الأب إلقاء النفس أي إلقاء نفس الأب إلى التهلكة أي يهلك فالابن يموت عطشا والأب يموت أسفا وحزنا على ولده، بخلاف الابن إذا شرب إلا ومات الأب عطشا فلا يتأثر بذلك تأثر الأب، وتأمل

<<  <  ج: ص:  >  >>