للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسل هذا الموضع الذي وجده ناشفا، فقد تم بذلك غسله وإلا فالجنابة باقية إن لم يغسله، والله أعلم.

[مطلب رجل يقرأ القرآن ويخل به فهل إذا حلف رجل أنه لم يكن قرآنا لا يحنث الخ]

(سئل) في رجل يقرأ القرآن ولا يحسن قراءته، ويخل به إعرابا وأحكاما، فهل إذا حلف إنسان بالطلاق الثلاث أو غيره انه لا يسمى قرآنا، لا يحنث؟ وهل إذا قرأه جنب كذلك لا يحرم عليه؟.

(أجاب) سألت شيخنا الشيخ محمد البقري عمن يقرأ القرآن ولا يغن فيه بالنون المشدودة والميم، فقال: سألت شيخنا اليمني شيخ القرى في ذلك الوقت عمن يقرأ القرآن ولا يغن فيه، فقال لي: لو حلف حالف بالطلاق أنه لا يسمى قرآنا لا يحنث، فهذه أولى بعدم الحنث، ويظهر أن الجنب إذا قرأه كذلك لا يحرم عليه لما علم أنه ليس بقرآن، والله تعالى أعلم.

[مطلب من رأى في نومه أنه يباشر أو يلامس أو يجامع من غير إنزال لا يجب عليه الغسل]

(سئل) في رجل يرى في منامه أنه يباشر أو يلامس أو يجامع فتحصل له لذة ويستيقظ عليها بعد صحوه من النوم ويجزم أنه حصل له الإنزال والتدفيق، فبعد أن يسكن التدفق يفتش حاله في ثوبه وبشرته وفى المنفذ حالا، فلا يجد شيئا لا عينا ولا أثرا، فيحصل له الشك، فيعصر الفرج فربما خرج شيء يرطب المنفذ من غير لذة وتدفق ولا فيه صفة من صفات المنى.

(أجاب) لا ريب أن هذا الرجل شاك في حصول الإنزال الموجب للغسل، وقد ذكر ابن حجر أن مثل هذا مخير، ولو بالتشهى، أن يجعل ما ذكر منيا فيغتسل أو مذيا ووديا فيتوضأ، وعبارته: نعم لو شك أمني هو أو مذي، تخير ولو بالتشهي، فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا ووديا توضأ؛ لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر ولا إيجاب مع الشك، وقد أفتى الرملي أنه لو اختار كونه منيا لا يحرم عليه ما يحرم على الجنب؛ للشك في الجنابة، ثم قال ابن حجر: ولو رأى منيا محققا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل الإعادة فيما يظهر حدوثه من ميزه والله سبحانه وتعالى أعلم.

[مطلب باب النجاسة وإزالتها]

(باب النجاسة وإزالتها)

[مطلب زيت وجد فيه فأرة ما حكمه]

(سئل) عن زيت ببئر السيد الخليل عليه صلوات الملك الجليل، وجد فيه فأر ميت وهو جامد، إذا أخذ منه شيء لا يتراد عن قرب، فهل هو طاهر يجوز إيقاد المسجد به أو لا؟.

(أجاب) إذا كان الزيت الموجود في البئر إذا أخذ منه شيء لا يتراد عن قرب، فيلقى الفأر وما حوله والزيت طاهر يجوز إيقاد المسجد المذكور وغيره منه، وكذلك يجوز غير الإيقاد كالأكل، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تموت في السمن فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا، أو فانتفعوا به» ولكن استثني من الاستصباح المساجد لشرفها، والله أعلم.

[مطلب بئر زيت وجد فيه فأرة بعد أن أخذ منه فما حكم ما أخذ]

(سئل) في بئر زيت أخذ منه حصة ثم بعد ساعة أرادوا إخراج بقية ما فيه فوجدوا فيه فأرا،

<<  <  ج: ص:  >  >>