للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

١٠٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ ⦗٣٣٢⦘ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا, وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (١)


(١) - منكر. رواه الترمذي (١٢٠١) من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ)، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال: «حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة». وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: «شيخ ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير». قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في «الميزان» (٤٠٩)

<<  <   >  >>