للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٣ - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: (١) أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. (٢)


(١) - حديث جابر. رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩ - ١٠٠) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.
(٢) - انظر. «فتح الباري» (٢/ ٤١٦) وما بعدها.

<<  <   >  >>