للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

وما يتعلق به من الأحكام والقضايا

النكاح مستحب لمن يحتاج إليه (١)

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر (٢) وللعبد بين اثنتين.


(١) دل على ذلك: آيات، منها:
قوله تعالى: " وَأنكِحُوا الأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِين مِنْ عِبَادكِمْ وإمَائكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْله" / النور:٣٢/.
[الأيامى: جمع أيِّم وهو من لا زوج له من الرجالَ أوَ النساء. عبادكم: الرجال المملوكين. إمائكم: النساء المملوكات].
وأحاديث، منها: ما رواه البخاري (٤٧٧٩) ومسلم (١٤٠٠) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنَا مع النبي صلى الله عليه وسلمِ شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعشَر الشبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ، فَإنَّهُ أغَض للبَصَر وأحْصَنُ للفَرج، ومَنْ لم يستطِعْ فَعَلَيْه بالصوْمِ، فَإنَهُ لَهُ وِجَاء:
[الباءة: القدرة على الجماع، بتوفر القَدرة على مؤن الزواج. وجاء:
قطع لشهوة الجماع].
(٢) لقوله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاء مثنى وَثُلاث وَرُبَاعَ " / النساء: ٣/.
وروى أبو داود (٢٢٤١) وغيره. عن وَهْب الأسَدِي رضي الله عنه =

<<  <   >  >>