للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأيهما اختار سلم إليه (١).

وشرائط الحضانة سبع

١ - العقل

٢ - والحرية

٣ - والدين (٢)

٤ - والعفة

٥ - والأمانة

٦ - والإقامة

٧ - والخلو من زوج (٣)

فإن اختل منها شرط سقطت.


(١) روى الترمذي (١٣٥٧) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَرَ غُلِاماً بين أبيهَ وأمِّه. وفي رواية عند أبي داود (٢٢٧٧) وغيره: أن امرأةً جاءتْ فقالت. يا رسولَ الله ِ، إنَّ زَوْجي يريد أنْ يَذْهَبَ بِابني، وقد سَقَاني منْ بئرِْ أبيِ عِنَبةَ، وَقَد نَفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استَهما عَليه).
فقال زوجها: منْ يُحَاقني في وَلَدَيَ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذَا أبُوكَ وهَذِهِ أمك، فَخُذُ. بيدِ أيِّهِما شِئت). فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
[بئر أبي عنبه: بئر معتين، والظاهر أنه كان في مكان بعيد، وهي تعني: أن ولدها قد كبر، وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها، بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيراً لا ينفعها بشيء. أستهما: اقترعا.
يحاقني: يخاصمني].
(٢) أي أن يكون الحاضن مسلماً إن كان المحضون كذلك.
(٣) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما لم تنكَحي). انظر حا ٣ ص ١٨٩.

<<  <   >  >>