للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقطوعة الأذن والذنب (١)

ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد (٢) إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق (٣)

ويستحب عند الذبح خمسة أشياء:

١ - التسمية

٢ - والصلاة


أمْلَحَيْنِ أقرنَينِ موجوءين، فذبح أحدهما فقال: (اللهم عن محمد وأمته، من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ).
[موجودين: خصيين].
(١) كلا أو بعضا، لنقص اللحم وذهاب جزء مأكول منها.
(٢) أي من دخول وقت صلاة العيد. وهو طلوع الشمس، ومضي وقت يسع الصلاة والخطبتين. والأفضل فعلها بعد الفراغ من الصلاة وسماع الخطبتين.
روي البخاري (٥٢٢٥) ومسلم (١٩٦١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء).
[يومنا هذا: يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر ويوم الأضحى.
فننحر: فنذبح. قبل دخول وقت صلاة العيد ومضي وقت يسعها.
أصاب: وافق. النسك: العبادة والقربة].
(٣) وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
روى ابن حبان (١٠٠٨) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكل أيام التشريق ذبح): أي وقت للذبح.

<<  <   >  >>