للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عقيدتهم، ومعناه أَيْضًا عدم التعرض للمسلمين فيما يعتقدون، والتعرض للذميين فيما يعتقدون وإكراههم على غير ما يدينون، ومعناه أخيرًا الخروج على نص القرآن الصريح {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦].

ومن الأمثلة على ما تفرق فيه الشريعة بين المسلمين والذميين الجرائم القائمة على أساس ديني محض كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فالشريعة تحرم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومن العدل أن يطبق هذا التحريم على المسلم الذي يعتقد طِبْقًا لدينه بحرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولكن من الظلم أن يطبق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد أن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لا حرمة فيه، ولو طبقت قاعدة المساواة تطبيقًا أعمى لأخذ الذميون بأفعال هي في معتقدهم غير محرمة وفي هذا ظلم بَيِّنٌ، فكان من العدل أن قصر التحريم على المسلمين دون غيرهم؛ فالمسلم إذا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ارتكب جريمة يعاقب عليها، أما الذمي فلا يعتبر شربه الخمر وأكله لحم الخنزير جريمة.

النوع الثالث:

وهو ما يقوم فيه سلطان القانون على عنصر الإلزام وحده، ولكن تأتي نصوص القانون مضادة لعقائد الجماعة، خارجة على الأخلاق الموروثة والفضائل المتعارف عليها، ومثل هذا القانون يعتبر مُجَرَّدًا من السلطان، وَأَنَّى يكون له

<<  <   >  >>