للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما الذي لسنة ينمى إذا ... طلق في طهر بلا مس خذا

وهو بها دخل طلقة ولم ... يزد ولا تجزأة لها ألم

وما سواه فهو بدعة كمن ... طلق بعد المس في طهر ومن

وكالثلاث كله في كلمه ... وواقع في الحيض والنفاس مه

وأنت طالق فطلقة فقط ... والخلع طلقة على مال شرط

وهو طلاق بائن لا ترتجع ... إلا بعقد بشروط تتبع

ـ[فصل]ـ وللطلاق أركان أتت ... الزوج في الإسلام دينه ثبت

مكلف ليس صبيا لا ولا ... أصابه جن أو إغما مثلا

وألزمه بالسكر من الحرام ... لا بالحلال فاسمعن كلام

وثاني الأركان زوجة ملك ... عصمتها وإن بتعليق سلك

والثالث القصد بنحو أسقني ... وشبهها من الخفي فاعتن

فالسبق للسان عفو وهدر ... كذلك الإكراه غير معتبر

والرابع اللفظ أو الذي يقوم ... مقامه مثل إشارة يؤم

وهو إلى صريح أو كناية ... يقسم أو غيرهما بالنية

أما الصريح فهو ما قد جمعا ... طاء ولاما ثم قافا فاسمعا

نحو مطلقة أو طلقت ... أو أنت طالق بها صرحت

فمثل ذا ليس له افتقار ... لنية يعطى لها اعتبار

ويلزم الطلقة إلا إن نوى ... أكثر منها فله ما قد هوى

أما الكناية فمنها ظاهره ... وأخرى محتملة للغابره

أولاهما نحو خلية وهي ... مثل الصريح في الطلاق انتبه

وذات الاحتمال نحو انصرفي ... وذي إلى ما قد نواه نقتفي

<<  <   >  >>