للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحذر فيكون الأخذ بمقتضي أخبار الطائفة واجبًا، والطائفة من كل فرقة لا تبلغ مبلغ التواتر، بل الطائفة على ما قال ابن عباس - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - تشمل الواحد والجماعة».

٢ - قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣].

أمر الله تعالى في هذه الاية بسؤال أهل الذكر، ولم يفرق بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الأخبار بما سمع دون الفتوى، ولو لم يكن القبول واجبًا لما كان السؤال واجبًا (١).

٣ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: ١٣٥].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء: ١٣٥]. أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله، ومن أخبر عن الرسول بما سمعه فقد قام بالقسط وشهد لله، وكان ذلك واجبًا عليه بالأمر، وإنما يكون واجبًا لو كان القبول واجبًا، وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها، وهو ممتنع» (٢).

[ب] دَلاَلَةُ السُنَّةِ:

وهو أمر أشهر من أن يخفى لكثرة ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع التي لا تحصي كثرة كما صرح بذلك أئمة أهل العلم (٣) أذكر منها هذه الأحاديث مبينا تخريجها:


(١) " كشف الأسرار " لعبد العزيز البخاري: جـ ١ ص ٦٩٢.
(٢) المكان نفسه.
(٣) البزدوي في كتابه " أصول الفقه "، وكذا غيره، وانظر مزيدًا من سرد الأحاديث في " شرح البخاري " عليه: جـ ١ ص ٦٩٣ - ٦٩٤.

<<  <   >  >>