للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور. وثبت أن من لم يطف طواف الإفاضة لم يحل له أن ينفر حتى يطوف. وهو إجماع. وحكى النووي وغيره الإجماع على ان هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به وكذا الإحرام والوقوف. قال ابن القيم وغيره هذه الثلاثة أركان الحج باتفاق المسلمين.

(ثم حل من كل شيء) من محظورات الإحرام (حرم منه) بالإحرام حتى الوطء إجماعا (رواه مسلم) وهذا هو التحلل الثاني الذي يعود المحرم به حلالا من لبس وطيب ووطء وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام. ولهما عن ابن عمر قال "لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه"وعن عائشة نحوه متفق عليهما. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعود المحرم حلالا. ومرادهم أن الحل متوقف على السعي إن كان ركنا أو قيل بوجوبه.

(وله عن جابر لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه) أي في حجهم وعمرتهم (بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول)

أي مع طواف القدوم. فيجزئ عند جمهور العلماء إلا أبا حنيفة في القارن. وقال أحمد في المتمتع إن طاف طوافا واحدا

فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. وعنه فهو أجود

<<  <  ج: ص:  >  >>