للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأبي داود وغيره عن حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة" وفي رواية بعد الخمس. وتنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال. وله عن معن بن زيد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا نفل إلا بعد الخمس" وجمهور العلماء على جوازه. وقال شيخ الإسلام كان - صلى الله عليه وسلم - ينفل السرية الربع. وإذا رجعوا الثلث بعد الخمس اهـ.

وإنما شركوا الجيش فيما غنمت السرية لأن الجيش ردء لها. قال ابن عبد البر لا يختلف الفقهاء أنه إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع. وليس المراد من في بلاد الإسلام، وإنما المراد القريب الذي يلحقهما عونه وغوثه لو احتاجوا. قال الشيخ وكذا لو غنمت الجيش شاركتهم السرية لأنها في مصلحة الجيش. كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لطلحة والزبير يوم بدر لأنه بعثهما في مصلحة الجيش.

فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وخبر "يرد عليهم أقصاهم" يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش كانت للجميع. إذ بقوته غنموها. قال ويجوز أن ينفل السرية من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض اهـ. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر

بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا" ولهما عنه "كان ينفل بعض من يبعث

<<  <  ج: ص:  >  >>