للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووكل عثمان عليًا في إقامة حد الشرب على الوليد. وغير ذلك مما هو معلوم يدل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. ولأن الحاجة تدعو إليه. إذ الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه.

وحكم القاضي في ذلك حكم الإمام. لأنه قد يؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة. فأشبه من وكل فيما لا تمكنه مباشرته عادة لكثرته ويجوز في حضرة الموكل وغيبته. وتصح الوكالة أيضًا في إثبات الحدود ولا تصح في الظهار. لأنه قول منكر ولا اللعان ولا الإيمان. ولا القسامة ولا القسم بين الزوجات. والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجنابة ونحو ذلك. لتعلق ذلك بعين الفاعل. ولا تدخلها النيابة.

(وأمر) - صلى الله عليه وسلم - (عليًا) عام حجة الوداع بعد أن نحر من هديه ثلاثًا وستين (بنحر بقية بدنه) كما تقدم في الهدي وفيه "وأمره بقسم جلودها وجلالها" وأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقبة بن عامر غنمًا أضحية يقسمها بين أصحابه. فدل على صحة التوكيل في نحر الهدي والأضحية وهو إجماع. إذا كان الذابح مسلمًا. وجواز التوكيل في قسم جلودها وجلالها. وقسم الأضاحي. وقال ابن بطال وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافًا.

(واستسلف بكرًا كما تقدم) في القرض (وأمر أبا رافع أن

<<  <  ج: ص:  >  >>