للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الأضحية لأن الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا ولابد من تنفيذ الوصية ابتداء ثم النظر للمتولي عليها. كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل الوصية. ويقبل عنه وليه بعد موت الموصي. لا لما تحمل به هذه المرأة ما لم يتحقق وجوده قبل الوصية.

ولا تصح لملك أو بهيمة أو ميت. وإن أوصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. وكذا لو مات أحدهما أو رد الوصية لعدم الأهلية. وإن أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف مثلاً صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد وإن قال. بألف دفع لمن يحج به واحدة. وقال الشيخ لو وصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف فيتوجه إذا أبى المعين حج عنه غيره. وقال ومن أوصى بإخراج حجة فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعاً. وإنما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته أو فعله محرماً.

(وأوصى عمر) -رضي الله عنه- (بثمغ) أرض بخيبر وللبخاري كان أرضاً تقدم خبرها في الوقف.

(وأوصى أبو طلحة) -رضي الله عنه- (ببيرحاء) بئر وبستان شمالي سور المدينة من جهة الشرق مربعة الطي يستقى الماء منها بالدلاء وقال - صلى الله عليه وسلم - مال رابح وتصح بالمجهول كعبد وشاة عند جمهور العلماء وتقدم نحوه وبما يعجز عن تسلمه كآبق وطير

<<  <  ج: ص:  >  >>