للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما) تنزل منزلتها مع عدم أهل الفروض والعصبة وهو الصحيح عنه وعلي وغيرهما. قال الموفق وغيره لا مخالف لهم في الصحابة وأنه الصحيح لوجوه: منها الخبر الآتي وغيره ولأن الأم أقوى جهات الخالة.

(وروي) عن الزهري (مرفوعًا) ولفظه "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن هناك أب. والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" أي ولا أهل فرض ولا عصبة.

(وعلي) بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما (نزل بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ والأخت بمنزلة الأخ والأخت) فدل على أن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل. ويجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به. وهم أحد عشر صنفًا الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الثاني أولاد الأخوات مطلقًا الثالث بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم. والرابع أولاد الإخوة لأم. الخامس العم لأم. سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. السادس العمات مطلقًا وبنات بنيهم. السابع بنات الأعمام وبنات بنيهم. الثامن الأخوال والخالات مطلقًا.

التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأم والأب. العاشر الجدات السواقط.

الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة، كعمة العمة وخالة الخالة. وأبي أبي الأم وأخ العم لأمه وعمه

<<  <  ج: ص:  >  >>