للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها وهي مكاتبة على تسع أواق (تستعينها في كتابتها) وكانت قالت لعائشة كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقال - صلى الله عليه وسلم - "اشتريها" فاشترتها قال ابن المنذر بيعت بريرة بعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففيه أبين البيان أن بيعه جائز. ولا أعلم خبرًا يعارضه اهـ. ولأنه قن ما بقي عليه درهم. ومشتري المكاتب يقوم مقام مكاتبه.

ويبقى المكاتب على كتابته عند المشتري. وعلى نجومه. كما كان عند البائع. ويؤدي له ما بقي من كتابته ولا تنفسخ كتابته بالبيع ولا يجوز إبطالها قال الموفق لا نعلم فيه خلافًا لأنها عقد لازم ومتى أدى إليه عتق باتفاق أهل العلم وولاؤه له لما في هذا الحديث وغيره "إنما الولاء لمن أعتق" وإن عجز عاد قنا. كما لو كان عند مكاتبه وفيه جواز طلب الإعانة على الكتابة.

(ولأحمد عن سهل) بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- (مرفوعًا من أعان مكاتبًا في رقبته) أي في فكاك رقبته من الرق بنحو أداء بعض النجوم عنه (أظله الله) من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة (في ظله) أي في ظل عرشه كما تشهد له النظائر (يوم لا ظل إلا ظله) جزاء بما فعل، وأضاف الظل إليه للتشريف فدل على عظم أجر إعانة المكاتب.

(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>