للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما (وجدهن جد) والجد ما يراد به ما وضع له إحداهن (النكاح) كان يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت فيصح ولو لم يقصدا نكاحًا حقيقة. فإنه لو أطلق الناس لتعطلت الأحكام. ولم يؤمن ناكح أن يقول كنت في قولي هازلًا فيكون في ذلك إبطال حكم الله. وكذا يصح ولو تلجئة كان يزوج ابنته ونحوها رجلًا خوفًا من أن يتزوجها من يكرهه. كحاكم أو أمير. فإنه صحيح في حق الرجل المتزوج.

(والطلاق) كأن يقول طلقت ولم أقصد (والرجعة) أي وكذا أي الرجعة تثبت أحكامها بالهزل أو الجد. ولو لم يقصدها حقيقة (حسنه الترمذي) وعن الحسن مرفوعًا "من نكح لاعبًا جاز" وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. وقال علي لا لعب فيهن فدل الحديث والآثار على أن من تكلم بشيء مما مر لزمه حكمه ولم يقبل منه خلافه.

وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. ولا ينفعه. ولا يقبل منه لو قال كنت لاعبًا أو هازلًا. أو لم أنوه وما أشبه ذلك. قال تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا} ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كزوجتك ما في بطنها. أو من في هذه الدار. بخلاف الشروط الحاضرة. كزوجتك ابنتي إن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>