للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا لا تنكح الأيم) وهي من فارقت زوجها بطلاق أو موت أو غيرهما (حتى تستأمر) من الاستئمار طلب الأمر. أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. فلهذا يحتاج إلى صريح إذنها. قال الشيخ وغيره وإذنها الكلام بلا خلاف اهـ. وإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا (ولا البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت) أي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا له وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت" وفي لفظ "صماتها" ولأحمد "وإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره" وهو قول عامة أهل العلم.

فدل الحديث على أنه لا بد من طلب الأمر بالتزويج من الثيب. فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي منها الإذن بالعقد. والمراد من ذلك اعتبار رضاها. وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث. وعبر بالاستئذان بحق البكر إشارة إلى الفرق بينهما. وأنها متأكدة مشاورة الثيب. ومحتاج الولي إلى صريح القول بالإذن منها في العقد عليها. وأما البكر فإذنها دائر بين القول والسكوت. واكتفي منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن البكر تستحي؟ قال "رضاها صماتها".

وحكى ابن رشد وغيره الإجماع على أن الإذن في حق الإبكار المستأذنات واقع بالسكوت وهو الرضى. وأما الرد

<<  <  ج: ص:  >  >>