للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سميت ربيبة لتربيته إياها غالبًا وكذا بنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلن. وقوله: {فِي حُجُورِكُم} أي في تربيتكم يقال فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته. والجمهور على أن الربيبة حرام. سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن في حجره فليس شرطًا كونها في حجر الزوج فهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.

وقال الوزير اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته حرمت عليه بنتها على التأبيد وإن لم تكن الربيبة في حجره وقال - صلى الله عليه وسلم - "لا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن" قال الشيخ وتحرم بنت الربيبة لأنها ربيبة وبنت الربيب أيضًا وقال لا أعلم فيه خلافًا. {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} أي نكحتموهن فإن المراد بالدخول هنا الوطء وإنما كني عنه بالدخول قال ابن جرير وفي إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها. وقبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.

{فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ} أي وطأتموهن كما هو قول الجمهور {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن. قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها وماتت قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج ابنتها فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها عليه. وقال القاضي إن تجردت الخلوة عن نظر أو مباشرة لم تحرم وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>