للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيها بالمدينة. وخرج بتجارة لقريش فلقيه سرية فأخذوا ما معه وهرب واستجار بزوجته فأجارته، ورد عليه ما كان ورجع به إلى أهله، ثم أسلم، وقدم علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها عليه (بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا رواه الخمسة وصححه أحمد) وقال في رواية أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد هذا حديث ضعيف.

والحديث الصحيح الذي جاء فيه أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدارقطني الصواب حديث ابن عباس، أنه ردها بالنكاح الأول، وكذا صححه البيهقي، وحكاه عن حفاظ الحديث، وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري، وقال ابن كثير هو حديث جيد قوي، وقال ابن عباس فلم يحدث شهادة ولا صداقًا ويشهد له ما رواه البخاري عن ابن عباس: إن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإنه يقتضي أنه إن هاجر بعد انقضاء العدة أنها تعود إليه ما لم تنكح زوجًأ غيره، كما هو الظاهر من قصة زينب وذهب إليه طوائف من العلماء.

ولأنه لا ذكر للعدة في حديث. ولا أثر لها في بقاء النكاح، ولم ينجز الشارع الفرقة في حديث، ولا جدد نكاحًا فيتعين القول به، وقال ابن شهاب بلغني أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان ابن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب صفوان، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانًا، وشهد حنينًا

<<  <  ج: ص:  >  >>