للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي تزوجت (على صداق أو حباء) وهو العطاء للزوجة، وكذا غيرها زائدًا على مهرها (أو عدة) بوعد من الزوج وإن لم يحضر، ولو كان ذلك الشيء مذكورًا لغيرها (قبل عصمة النكاح فهو لها) أي للزوجة (وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) سواء كان وليًا أو غير ولي أو المرأة نفسها (وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته) وأخته. فدل الحديث على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد، سواء كان صداقًا أو حباء أو عدة، ولو كان مذكورًا لغيرها، لأنه عوض بضعها، وما يذكر بعد العقد فهو لمن جعل له، سواء كان وليًا أو غير ولي.

وما يعطيه الزوج مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه: فإن شرط في العقد كان مهرًا وما سلم قبل العقد فإباحة، ويصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان للبقاء رجع في قيمته، إلا أن يمتنعوا من التزويج رجع فيه مطلقًا.

وإن ماتت أو امتنع هو كان الرجوع فيما بقي، وفيما سلم للبقاء، وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه، لا فيما عدا ذلك، وما بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال، أو رشوة إن لم تسلم إلا به ودل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم، والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.

(ولأبي داود) والنسائي وغيرهما وصححه الحاكم (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن عليًا) رضي الله عنه (لما

<<  <  ج: ص:  >  >>