للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعتذر بالصوم بل يجيب وليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة، وظاهره أنه لا يجب عليه الإفطار، فأما إن كان صومه فرضًا كقضاء رمضان، وكنذر فلا نزاع في أنه يحرم عليه الفطر، لقوله: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وينبغي إخباره بصومه ليعلم عذره، وإن كان نفلا جاز له الفطر، ولا يجب لما رواه مسلم عن جابر مرفوعًا «إن شاء طعم وإن شاء ترك» وقال لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم " دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يومًأ مكانه إن شئت" وقال الشيخ وغيره يفطر استحبابًا إن جبر قلب أخيه المسلم، وإلا كان تمام الصوم أولى من الفطر، وهذا أعدل الأقوال.

وقال لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع من الفطر في التطوع، أو الأكل، إن كان مفطرًا فإن كلا الأمرين جائز، وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه ليأكل، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزمًا لأمور محذورة فينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبًا، وإن كان في الإجابة مصلحة الداعي فقط، وفيها مفسدة الشبهة ففي أيهما أرجح خلاف اهـ.

وإن كان المدعو مريضًا أو ممرضًا أو مشغولاً بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل، أو كان أجيرًا ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>