للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتقدم) أي في فصل أركان النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث هزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وروي عن عبادة مرفوعًا «لا يجوز اللعب في ثلاث» وذكر الطلاق وقال «فمن قالهن فقد وجبن» فدل الحديث على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، واختاره الشيخ وغيره.

وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال كنت هازلاً، وقال ابن القيم طلاق الهازل يقع عند الجمهور وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وكذلك نكاحه صحيح كما في الحديث: «ثلاث هزلهن جد» الحديث وهو قول عمر، وعلي وغيرهما وأحمد وأصحابه وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو مذهب مالك وعليه العمل عند أصحابه.

وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد المعنى المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما وليس للعبد مع تعاطي السبب أن لا يترتب عليه موجبه, لا يؤمن مطلق أن يقول كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال لحكم الله عز وجل وتلاعب به، اهـ وصريحه لفظ الطلاق وطلقتك وطالق ومطلقة، وإن نوى بطالق من وثاق ونحوه، أو صرف لفظه إلى ممكن قبل قوله إذا كان عدلاً. واختار الشيخ أنه يقبل حكمًا، وهو رواية عن أحمد، إلا في حال

<<  <  ج: ص:  >  >>