للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يرد ما يدل على امتناع وقوعه. قال ابن القيم قد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية ونحو ذلك. وذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ. إلا ما خص فما يمنعه في باب الطلاق وقد نواه. وإن لم ينو فيمين مكفرة. وكذا إن قال علي الحرام والحرام يلزمني ونحو ذلك لغو. ومع نية أو قرينة يكون طلاقا. وقال: قوله الطلاق يلزمني لا أكلم فلانا يمين لا تعليق.

وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه. وحكى غير واحد إجماع الصحابة على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث. وقال علي وغيره في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك لا يلزم من ذلك شيء. ولا يقضي بالطلاق على من حلف به فحنث. ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة. وقال: قوله الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم. وأما إذا حرم على نفسه طعاما ونحوه فلغو. قال الشيخ: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته. ولا يلزمه كفارة يمين.

(وقال) تعالى {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} أي ذلك الذي ذكرت لكم وهو {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} الشرعية {إِذَا حَلَفْتُمْ} وحنثتم. فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث قال تعالى {وَاحْفَظُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>